بئرٍ وتعذرَ إخراجُهُ فرماهُ بحديدةٍ في أيِّ موضعٍ كانَ منْ بدنهِ فماتَ حلَّ .
واللهُ أعلمُ .
بابُ النذرِ
لا يصحُّ النذرُ إلا منْ مسلمٍ مكلفٍ في قربةٍ ، باللفظِ وهوَ : للهِ عليَّ كذا ، أوْ عليَّ كذا ، فيلزمهُ الإتيانُ بهِ .
ومنْ علَّقَ النذرَ على شيءٍ فقالَ : إنْ شفى اللهُ مريضي فعليَّ كذا ، لزمهُ الوفاءُ بما التزمهُ عندَ الشفاءِ .
ومنْ نذرَ على وجهِ اللَّجاجِ والغضبِ فقالَ : إنْ كلمتُ زيداً فعليَّ كذا ، فهوَ بالخيارِ إذا كلمهُ بيَن الوفاءِ وبينَ كفارةِ اليمينِ .
فإنْ نذر الحجَّ راكباً فحجَّ ماشياً أوْ نذرَ الحجَّ ماشياً فحجَّ راكباً أجزأهُ وعليهِ دمٌ ، وإنْ نذرَ المُضيَّ إلى الكعبةِ أوْ مسجدِ المدينةِ أو الأقصى لزمهُ ذلكَ ، ويجبُ أنْ يقصدَ الكعبةَ بحجٍّ أوْ عمرةٍ ، وأنْ يصليَ في مسجدِ المدينةِ أوِ الأقصى أوْ يعتكفَ ، وإنْ نذرَ المضيَّ إلى غيرها منَ المساجدِ لمْ يلزمهُ .
ومنْ نذرَ صومَ سنةٍ بعينها لمْ يقضِ أيامَ العيدِ والتشريقِ ورمضانَ وأيامَ الحيضِ والنفاسِ .
ومنْ نذرَ صلاةًَ لزمهُ ركعتانِ ، أوْ عتقاً أجزأهُ ما يقعُ عليهِ الاسمُ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 149
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٤٩