السابعِ ويتصدَّقَ بوزنِ شعرهِ ذهباً أوْ فضةً ، وأنْ يؤذنَ في أذنهِ اليمنى ويقيمَ في أذنهِ اليسرى ، ثمَّ إنْ كانَ غلاماً ذُبحَ عنهُ شاتانِ تُجزيانِ في الأضحيةِ ، وإنْ كانتْ جاريةً فشاةٌ ، وتُطبخُ بحلوٍ ، ولا يكسرُ العظمُ ، ويفرِّقُ على الفقراءِ ، ويسميهِ باسمٍ حسنٍ كمحمدٍ وعبدِ الرحمن .
بابُ الأطعمةِ
يؤكلُ بقرُ الوحشِ وحمارُ الوحشِ والضَّبْعُ والثعلبُ والأرنبُ والقنفذُ والوبرُ والظبيُ والضبُّ والنعامةُ والخيلُ .
ولا يؤكلُ السِّنَّوْرُ ، ولا الحشراتُ المستخبثةُ كالنملِ والذبابِ ونحوهما ، ولا ما يتقوى بنابهِ كالأسدِ والفهدِ والنمرِ والذئبِ والدبِّ والقردِ ونحوها ، وما يصطادُ بالمخلبِ كالصقرِ والشاهينِ والحِدَأةِ والغرابِ ، إلا غرابَ الزرعِ فيؤكلُ .
وما تولَّدَ من مأكولٍ وغيرِ مأكولٍ لا يؤكلُ كالبغلِ واليعفورِ .
ويؤكلُ كلُّ صيدِ البحرِ إلا الضفدعَ والتمساحَ .
وكلُّ ما ضرَّ أكلُهُ كالسمِّ والزجاجِ والترابِ ، أوْ كانَ نجساً ، أوْ طاهراً مستقذراً كالبصاقِ والمنيِّ ، لا يحلُّ أكلُهُ ، فإن اضطرَّ إلى أكلِ الميتةِ أكلَ منها ما يسدُّ رمقهُ ، فإنْ وجدَ ميتةً وطعامَ الغيرِ ، أوْ ميتةً وصيداً وهوَ مُحرِمٌ ، أكلَ الميتةَ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 147
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٤٧