بعد العيدِ .
ولا تجوزُ إلا بإبلٍِ أوْ بقرٍ أوْ غنمٍ ، وأقلُّ سِنِّهِ في الإبلِ خمسُ سنينَ ودخلَ في السادسةِ ، وفي البقرِ والمعزِ سنتانِ ودخلتْ في الثالثةِ ، وفي الضأنِ سنةٌ ودخلَ في الثانيةِ ، وتجزئ البَدَنةُ عنْ سبعةٍ والبقرةُ عنْ سبعةٍ ، ولا تجزئ شاةٌ إلا عنْ واحدٍ ، وشاةٌ أفضلُ منْ شركةٍ في بَدَنةٍ ، وأفضلها البَدَنةُ ، ثمَّ البقرةُ ، ثمَّ الضأنُ ، ثمَّ المعزُ ، وأفضلُها البيضاءُ ، ثمَّ الصفراءُ ، ثمَّ البلقاءُ ، ثمَّ السوداءُ .
وتشترطُ سلامةُ الأضحية عن العيوبِ التي تنقص اللحمَ ، فلا تجزئ العرجاءُ والعوراءُ والمريضةُ ، فإنْ قلَّتْ هذهِ الأشياءُ جازَ ، ولا تجزئ العجفاءُ والمجنونةُ والجرباءُ والتي قُطعَ بعضُ أذنيها وأُبينَ وإنْ قلَّ ، أوْ قطعةٌ منْ فخذها ونحوهِ إنْ كانتْ كبيرةً ، وتجزئ مشروطةُ الأذنِ ومكسورةُ كلِّ القَرْنِ أوْ بعضِهِ .
والأفضلُ أنْ يذبحَ بنفسهِ فإنْ لمْ يحسنْ فليحضُرْ ، ويجبُ أنْ ينوي عندَ الذبحِ ، ويندبُ أنْ يأكلَ الثلثَ ، ويهديَ الثلثَ ، ويتصدقَ بالثلثِ .
ويجبُ التصدُّقُ بشيءٍ وإنْ قلَّ ، والجلدُ يتصدَّقُ بهِ ، أوْ ينتفعُ بهِ في البيتِ ، ولا يجوزُ بيعهُ ولا بيعُ شيءٍ منَ اللحمِ ، ولا يجوزُ لهُ الأكلُ منَ الأضحيةِ المنذورةِ .
فصل [ في العقيقة ] :
يندبُ لمنْ وُلِدَ لهُ ولدٌ أنْ يحلقَ رأسهُ يومَ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 146
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٤٦