وجدهُ يُباعُ بأكثرَ منْ ثمنِ مثلهِ صامَ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ ، ويُندبُ كونُها قبلَ يومِ عرفةَ ، وسبعةٍ إذا رجعَ إلى أهلهِ ، وتفوتُ الثلاثةُ بتأخيرها عنْ يومِ عرفةَ ، ويجبُ قضاؤُها قبلَ السبعةِ ويفرِّقُ بينها وبين السبعةِ بما كانَ يفرِّقُ في الأداءِ وهوَ مُدَّةُ السيرِ وزيادةُ أربعِ أيامٍ .
د - والإطلاقُ : أنْ ينويَ الدخولَ في النسُكِ من غيرِ أنْ يعينَ حالةَ الإحرامِ أنَّهُ حجٌّ أوْ عمرةٌ أوْ قرانٌ ، ثمَّ له بعدَ ذلكَ صرفُهُ كما شاء .
[ ميقاتُ الحجِّ والعمرةِ ] :
ولا يجوزُ الإحرامُ بالحجِّ إلا في أشهرهِ وهيَ : شوالٌ وذو القَعْدَةِ وعشْرُ ليالٍ منْ ذي الحجَّةِ ، فإنْ أحرَمَ بهِ في غيرها انعقدَ عمرةً ، وينعقدُ الإحرامُ بالعمرةِ كلَّ وقتٍ إلا للحاجِّ المقيمِ للرميِ بمنى .
فصل : ميقاتُ الحجِّ والعمرةِ :
1 - ذو الحليفةِ لأهلِ المدينةِ .
2 - والجُحْفةُ للشامِ ومصرَ والمغربِ .
3 - ويَلَمْلَمُ لتهامةِ اليمنِ . 4 - وقَرْنٌ لنجدِ اليمنِ ونجدِ الحجازِ .
5 - وذاتُ عِرْقٍ للعراقِ وخراسانَ ، والأفضلُ العقيقُ .
ومنْ في مكةَ ولوْ ماراً ، ميقاتُ حجِّهِ مكةَ وميقاتُ عمرتِهِ أدنى الحلِّ ، والأفضلُ منهُ الجِعْرانةُ ثمَّ التنعيمُ ثمَّ الحُدَيْبيةُ .
ومنْ مسكنهُ أقربُ منَ الميقاتِ إلى مكةَ فميقاتُهُ موضعُهُ .
ومنْ سلكَ طريقاً لا ميقاتَ فيهِ أحرمَ إذا حاذى أقربَ المواقيتِ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 125
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٢٥