تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
كتاب الحج [ شروطُ الحجِ والعمرةِ ] : الحجُّ والعمرةُ فرضانِ ، ولا يجبانِ في العُمُرُ إلا مرةً واحدةً إلا أنْ يُنذَرا . وإنما يلزمانِ كلَّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ حرٍّ مستطيعٍ . فيصحُّ حجُّ العبدِ وغيرِ المستطيعِ ، ولا يصحُّ منَ الكافرِ وغيرِ المميزِ استقلالاً ، فإنْ أحرمَ الصبيُّ المميزُ بإذنِ الوليِّ ، أوْ أحرمَ الوليُّ عن المجنونِ أو الطفلِ الذي لا يميزُ جازَ ، ويكلفُهُ الوليُّ ما يقدرُ عليهِ ، فيغسلُهُ ويجرِّدهُ عنِ المخيطِ ويلبسُهُ ثيابَ الإحرامِ ، ويجنبهُ المحظورَ كالطيبِ ونحوهِ ، ويحضرُهُ المشاهدَ ويفعلُ عنهُ ما لا يمكنُ منهُ كالإحرامِ وركعتي الطواف والرميِ . [ الاستطاعة ] : والمستطيعُ اثنانِ : مستطيعٌ بنفسهِ ، ومستطيعٌ بغيرهِ . أما الأولُ [ مستطيعٌ بنفسهِ ] : فهوَ أنْ يكونَ صحيحاً واجداً للزَّادِ والماءِ بثمنِ مثلهِ في المواضعِ التي جرتِ العادةُ بكونهِ فيها ، وراحلةٍ تصلحُ لمثلهِ إنْ كانَ منْ مكةَ على مسافةِ القصْرِ وإنْ أطاقَ المشيَ ، وكذا دونها إنْ لمْ يطقْهُ ، ومحْمِلاً إنْ شقَّ عليهِ ركوبُ القَتَبِ ، وشريكاً يعادلُهُ ، يشترطُ ذلك كلهُ ذاهباً وراجعاً ، وأنْ يكونَ ذلكَ فاضلاً عنْ نفقةِ عيالهِ وكسوتهمْ