نذرَ مدةً متتابعةً لزمهُ ، فإنْ خرجَ لما لا بدَّ منهُ كأكلٍ وإنْ أمكنَ في المسجدِ ، وشربٍ إنْ لمْ يمكنْ فيهِ ، وقضاءِ حاجةِ الإنسانِ ، والمرضِ والحيضِ ونحوِ ذلكَ لمْ يبطلْ ، وإنْ خرجَ منَ المسجدِ لزيارةِ مريضٍ ، أوْ صلاةِ جنازةٍ أوْ صلاةِ جمعةٍ ، بطَلَ اعتكافُهُ ، وإنْ خرجَ لمنارةِ المسجدِ وهي خارجةٌ عنهُ ليؤذِّنَ جازَ إنْ كانَ هوَ المؤذنُ الراتبُ ، وإلا فلا ، وإنْ خرجَ لما لا بدَّ منهُ فسألَ عنِ المريضِ وهوَ مارٌّ ولمْ يعرِّجْ جازَ ، وإنْ عرَّجَ لأجلِهِ بطلَ .
وتحرُمُ المباشرةُ بشهوةٍ .
ويحرُمُ على العبدِ والزوجةِ دونَ إذنِ سيدٍ وزوجٍ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 121
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٢١