تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
بطُلَ صومهُ ، وعليهِ قضاءٌ وإمساكُ بقيةِ النهارِ . وضابطُ المفطّرِ : 1 - وصولُ عينٍ وإنْ قلَّتْ منْ منفدٍ مفتوحٍ إلى جوفٍ . 2 - والجماعُ . 3 - والإنزالُ عنْ مباشرةٍ أو استمناءٍ عالماً بالتحريمِ ذاكراً للصومِ . [ كفارةُ إفسادِ الصومِ ] : يلزمُ من فسدَ صومهُ في رمضانَ بالجماعِ مع القضاءِ الكفارةُ ، وهيَ : عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ ، سليمةٍ منَ العيوبِ المضرةِ ، فإنْ لمْ يجدْ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ ، فإنْ لمْ يستطعْ فإطعامُ ستينَ مسكيناً ، فإنْ عجَزَ ثبتَِ في ذمتهِ ، ولا يجبُ على الموطوءةِ كفارةٌ . [ حكم الناسي والمكره والجاهل ] : فإنْ فعلَ جميعَ ذلكَ ناسياً ، أوْ جاهلاً ، أوْ مكرهاً ، أوْ غلبهُ القيءُ ، أوْ أنزلَ باحتلامٍ أوْ عنْ فكرٍ أوْ نظرٍ ، أوْ نزلَ جوفهُ بمضمضةٍ أو استنشاقٍ بلا مبالغةٍ ، أوْ جرى الريقُ بما بقيَ منَ الطعامِ في خلالِ أسنانهِ بعدَ تخليلهِ وعجَزَ عنْ مجِّهِ ، أوْ جمع ريقهُ في فمهِ وابتلعهُ صِرْفاً ، أوْ أخرجهُ على لسانهِ ثمَّ ردَّهُ وبلعهُ ، أو اقتلعَ نخامةً منْ باطنهِ ولفظها ، أوْ طلعَ الفجرُ وفي فمه طعامٌ فلفظهُ ، أوْ كانَ مجامعاً فنزعَ في الحالِ ، أوْ نامَ جميعَ النهارِ ، أوْ أُغميَ عليهِ فيه وأفاقَ لحظةً منهُ ، لمْ يضرُّهُ في جميعِ ذلكَ ويصحُّ صومُهُ . وإذا أكلَ معتقداً أنهُ ليلٌ فبانَ أنهُ نهارٌ ، أو أكل ظاناً للغروبِ واستمرَّ الإشكالُ وجبَ القضاءُ ، وإنْ ظنَّ أن الفجرَ لمْ يطلعْ فأكلَ واستمرَّ الإشكالُ فلا قضاءَ . وإنْ طرأَ في أثناءِ اليومِ جنونٌ ولوْ في