تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
كتابُ الصيامِ [ منْ يجبُ عليه الصوم ] : يجبُ صومُ رمضانَ على كلِّ : مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ ، معَ الخلوِّ عن حيضٍ ونفاسٍ . فلا يخاطبُ بهِ كافرٌ وصبيٌّ ومجنونٌ ، ومنْ أجهدهُ الصومُ لكبرٍ أوْ مرضِ لا يرجى برؤه ، بأداءِ ولا بقضاءٍ ، لكنْ يلزمُ منْ أجهدهُ الصومُ لكلِّ يومٍ مدُّ طعامٍ ، ويخاطبُ المريضُ والمسافرُ والمرتدُّ والحائضُ والنفساءُ بالقضاءِ دونَ الأداءِ ، فإنْ تكلفَ المريضُ والمسافرُ فصاما صحَّ ، دونَ المرتدِّ والحائضِ والنفساءِ . فإن أسلمَ أوْ أفاق أو بلغَ مفطراً في أثناءِ النهارِ نُدبَ الإمساكُ والقضاءُ ولا يجبانِ ، وإنْ بلغَ صائماً لزمهُ الإمساكُ ونُدب القضاءُ ، ولوْ طهُرَتِ الحائضُ أمسكتْ نَدباً وقضتْ حتماً ، أوْ قدمَ المسافرُ أوْ برئَ المريضُ وهما مفطرانِ ، أمسكا ندباً وقضيا حتماً ، أو صائمانِ أمسكا حتماً . ولوْ قامتِ البينةُ برؤيةِ يومِ الشكِّ وجبَ إمساكُ بقيتهِ وقضاؤهُ . ويؤمرُ الصبيُّ بهِ لسبعٍ ويُضربُ لعشرٍ . [ مبيحاتُ الفطرِ ] : ويبيحُ الفطرَ : 1 - غلبةُ الجوعِ والعطشِ بحيثُ يخشى الهلاكَ أو المرضَ ، ولوْ طرأ في أثناءِ اليومِ ، إذا شقَّ الصومُ . 2 - وسفرُ القصرِ إنْ فارقَ العمرانَ قبلَ الفجرِ ، وإنْ نواهُ منَ الليلِ ،