وإصلاحِ آلةٍ ، ضُمَّ ، وإنْ وجِدَ في أرض الغيرِ فهوَ لصاحبها .
وإنْ وجد ركازاً منْ دفينِ الجاهليةِ وهوَ نصابُ ذهبٍ أوْ فضةٍ في أرض مواتٍ ، ففيهِ الخمسُ في الحالِ ، وإنْ وجدهُ في ملكٍ فهوَ لصاحبِ الملكِ ، أوْ في مسجدٍ أوْ في شارعٍ أوْ كانَ منْ دفينِ الإسلامِ فهوَ لُقطةٌ .
باب زكاة الفطر
[ وجوبُ زكاة الفطر وعلى من تلزم ] :
تجبُ على كلِّ حرٍّ مسلمٍ ، إذا وجدَ ما يؤديهِ في الفطرةِ فاضلاً عنْ قوتهِ وقوتِ من تلزمُهُ نفقتُهُ وكسوتُهُم ليلةَ العيدِ ويومَهُ ، وعنْ دَيْنٍ ومسكنٍ وعبدٍ يحتاجهُ ، فلوْ فضلَ بعضُ ما يؤديهِ لزمهُ إخراجهُ .
ومنْ لزمتهُ فطرتُهُ لزمتهُ فطرةُ كلِّ منْ تلزمُهُ نفقتهُ ، منْ زوجةٍ وقريبٍ ومملوكٍ ، إنْ كانوا مسلمينَ ووجدَ ما يؤدي عنهم ، لكنْ لا تلزمُهُ فطرةُ زوجةِ الأبِ المعْسرِ ومستولدتهِ ، وإنْ لزمتْهُ نفقتُهُما . ومنْ لزمَهُ فطرةٌ ووجدَ بعضها بدأ بنفسهِ ، ثمَّ زوجتهِ ، ثمَّ ابنهِ الصغيرِ ، ثمَّ أبيهِ ، ثمَّ أمهِ ، ثمَّ ابنهِ الكبيرِ ، ولوْ تزوجَ مُعسرٌ بموسرةٍ أوْ بأمةٍ ، لزمتْ سيدَ الأمةِ فِطرةٌ لأمتهِ ، ولا تلزمُ الحرةَ فطرةُ نفسها ، وقيلَ يلزمُها .
[ سببُ زكاةِ الفطرِ ومقدارها ] :
سببُ الوجوبِ إدراكُ غروبِ الشمسِ ليلةَ الفطرِ ، فلوْ ولِدَ لهُ ولدٌ ، أوْ تزوجَ ، أو اشترى قبلَ الغروبِ وماتَ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 107
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٠٧