تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وإصلاحِ آلةٍ ، ضُمَّ ، وإنْ وجِدَ في أرض الغيرِ فهوَ لصاحبها . وإنْ وجد ركازاً منْ دفينِ الجاهليةِ وهوَ نصابُ ذهبٍ أوْ فضةٍ في أرض مواتٍ ، ففيهِ الخمسُ في الحالِ ، وإنْ وجدهُ في ملكٍ فهوَ لصاحبِ الملكِ ، أوْ في مسجدٍ أوْ في شارعٍ أوْ كانَ منْ دفينِ الإسلامِ فهوَ لُقطةٌ . باب زكاة الفطر [ وجوبُ زكاة الفطر وعلى من تلزم ] : تجبُ على كلِّ حرٍّ مسلمٍ ، إذا وجدَ ما يؤديهِ في الفطرةِ فاضلاً عنْ قوتهِ وقوتِ من تلزمُهُ نفقتُهُ وكسوتُهُم ليلةَ العيدِ ويومَهُ ، وعنْ دَيْنٍ ومسكنٍ وعبدٍ يحتاجهُ ، فلوْ فضلَ بعضُ ما يؤديهِ لزمهُ إخراجهُ . ومنْ لزمتهُ فطرتُهُ لزمتهُ فطرةُ كلِّ منْ تلزمُهُ نفقتهُ ، منْ زوجةٍ وقريبٍ ومملوكٍ ، إنْ كانوا مسلمينَ ووجدَ ما يؤدي عنهم ، لكنْ لا تلزمُهُ فطرةُ زوجةِ الأبِ المعْسرِ ومستولدتهِ ، وإنْ لزمتْهُ نفقتُهُما . ومنْ لزمَهُ فطرةٌ ووجدَ بعضها بدأ بنفسهِ ، ثمَّ زوجتهِ ، ثمَّ ابنهِ الصغيرِ ، ثمَّ أبيهِ ، ثمَّ أمهِ ، ثمَّ ابنهِ الكبيرِ ، ولوْ تزوجَ مُعسرٌ بموسرةٍ أوْ بأمةٍ ، لزمتْ سيدَ الأمةِ فِطرةٌ لأمتهِ ، ولا تلزمُ الحرةَ فطرةُ نفسها ، وقيلَ يلزمُها . [ سببُ زكاةِ الفطرِ ومقدارها ] : سببُ الوجوبِ إدراكُ غروبِ الشمسِ ليلةَ الفطرِ ، فلوْ ولِدَ لهُ ولدٌ ، أوْ تزوجَ ، أو اشترى قبلَ الغروبِ وماتَ