وعشرينَ بالتقويمِ والنِّسبةِ .
وإنْ كانتْ كلها صغاراً دونَ سنِّ الفرضِ أخذَ منها صغيرةً ، ويجتهدُ بحيثُ لا يُسوِّي بينَ القليلِ والكثيرِ ، ففصيلُ ستٍّ وثلاثينَ يكونُ خيراً منْ فصيلِ خمسٍ وعشرينَ ، وإنْ كانتْ كباراً وصغاراً لزمهُ كبيرةٌ ، وهوَ سنُّ الفرضِ المتقدمِ .
وإنْ كانتْ معيبةً أخذَ الأوسطَ في العيبِ ، وإنْ كانتْ أنواعاً كضأنٍ ومعزٍ أخذَ منْ أيِّ نوعٍ شاءَ بالقسطِ ، فيقالُ : لوْ كانتْ كلُّها ضأناً كمْ تساوي واحدةٌ منها . . . إلى آخرِ ما تقدمَ .
ولا تُؤخذُ الحاملُ ، ولا التي ولدتْ ، ولا الفحلُ ، ولا الخيارُ ، ولا المسمَّنةُ للأكلِ ، إلا أنْ يرضى المالكُ .
[ الخليطان والنِّصابُ المشترك ] :
ولوْ كانَ بينَ نفسينِ منْ أهلِ الزكاةِ نصابٌ مشتركٌ منَ الماشيةِ أوْ غيرها مثلَ أنْ ورثاهُ ، أو غيرَ مشتركٍ بلْ لكلٍّ منهما عشرونَ شاةً مثلاً مميزةً ، إلا أنهما اشتركا في المُراحِ والمسْرَح والمرعى والمشْرَبِ وموضعِ الحلبِ والفحلِ والراعي ، وفي غيرها - منَ الناطورِ والجَرين والدكان ومكانِ الحفظِ - زكّيا زكاةَ الرجلِ الواحدِ .
2 - باب زكاة النباتِ
لا تجبُ الزكاةُ في الزرعِ إلا فيما يُقتاتُ منْ جنسِ ما يستنبتهُ الآدميونَ وييبسُ ويُدّخرُ ، كحنطةٍ وشعيرٍ وذرةٍ وأرزٍ وعدسٍ وحمصٍ وباقلا وجُلبانٍ وعَلَسٍ ، ولا تجبُ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 103
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٠٣