تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
خمسيناتٍ ، أو خمسُ بناتٍ لبونٍ أربعيناتٍ . [ جبرُ الزكاةِ ] : فإنْ كانَ في ملكهِ خمسُ بناتِ لبونٍ وأربعُ حقاقٍ لزمهُ الأغبطُ للفقراءِ ، فإنْ فقدهما حصّل ما شاء منهما ، وإنْ كانَ في ملكهِ أحدُ الصنفينِ دونَ الآخرِ دفعهُ ، ومنْ لزمهُ سنٌّ وليسَ عندهُ صعدَ درجةً واحدةً وأخذَ شاتينِ تُجزيانِ في عشرٍِ من الإبلِ ، أو عشرينَ درهماً ، أوْ نزلَ درجةً ودفعَ شاتينِ ، أوْ عشرينَ درهماً ، ولوْ أرادَ أنْ ينزلَ أو يصعدَ درجتينِ بجُبرانينِ ، فإنْ فقدَ أيضاً الدرجةَ القربى جازَ ، وإنْ وجدها فلا . والاختيارُ في الصعودِ والنزولِ للمزكي ، وفي الغنمِ والدراهمِ لمنْ أعطاهُ ، ولا يدخلُ الجبرانُ في الغنمِ والبقرِ . [ زكاةُ البقرِ ] : وأولُ نصابِ البقرِ ثلاثونَ ، فيجبُ فيها تبيعٌ ، وهوَ ما لهُ سَنةٌ ودخلَ في الثانيةِ . وفي أربعينَ مسنةٌ ، وهي ما لها سنتانِ ودخلتْ في الثالثةِ . وفي ستينَ تبيعانِ ، وعلى هذا أبداً في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مسنةٌ ، فإذا بلغت مئة وعشرين فهي كبلوغ الإبل مئتين . [ زكاةُ الغنمِ ] : وأولُ نصابِ الغنمِ أربعونَ ، فتجبُ فيها شاةٌ جَذَعةُ ضأنٍ ، أوْ ثنيةُ معزٍ . وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ . وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ . وفي أربعمئةٍ أربعُ شياهٍ ، ثمَّ هكذا أبداً في كلِّ مئةِ شاةٌ . وهذهِ الأوقاصُ التي بينَ