خمسيناتٍ ، أو خمسُ بناتٍ لبونٍ أربعيناتٍ .
[ جبرُ الزكاةِ ] :
فإنْ كانَ في ملكهِ خمسُ بناتِ لبونٍ وأربعُ حقاقٍ لزمهُ الأغبطُ للفقراءِ ، فإنْ فقدهما حصّل ما شاء منهما ، وإنْ كانَ في ملكهِ أحدُ الصنفينِ دونَ الآخرِ دفعهُ ، ومنْ لزمهُ سنٌّ وليسَ عندهُ صعدَ درجةً واحدةً وأخذَ شاتينِ تُجزيانِ في عشرٍِ من الإبلِ ، أو عشرينَ درهماً ، أوْ نزلَ درجةً ودفعَ شاتينِ ، أوْ عشرينَ درهماً ، ولوْ أرادَ أنْ ينزلَ أو يصعدَ درجتينِ بجُبرانينِ ، فإنْ فقدَ أيضاً الدرجةَ القربى جازَ ، وإنْ وجدها فلا .
والاختيارُ في الصعودِ والنزولِ للمزكي ، وفي الغنمِ والدراهمِ لمنْ أعطاهُ ، ولا يدخلُ الجبرانُ في الغنمِ والبقرِ . [ زكاةُ البقرِ ] :
وأولُ نصابِ البقرِ ثلاثونَ ، فيجبُ فيها تبيعٌ ، وهوَ ما لهُ سَنةٌ ودخلَ في الثانيةِ .
وفي أربعينَ مسنةٌ ، وهي ما لها سنتانِ ودخلتْ في الثالثةِ .
وفي ستينَ تبيعانِ ، وعلى هذا أبداً في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مسنةٌ ، فإذا بلغت مئة وعشرين فهي كبلوغ الإبل مئتين .
[ زكاةُ الغنمِ ] :
وأولُ نصابِ الغنمِ أربعونَ ، فتجبُ فيها شاةٌ جَذَعةُ ضأنٍ ، أوْ ثنيةُ معزٍ .
وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ .
وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ .
وفي أربعمئةٍ أربعُ شياهٍ ، ثمَّ هكذا أبداً في كلِّ مئةِ شاةٌ .
وهذهِ الأوقاصُ التي بينَ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 101
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٠١