تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
النُّصُبِ عفْوٌ لا شيءَ فيها ، وما نُتجَ منَ النصابِ في أثناءِ الحولِ يُزكَّى لحولِ أصلهِ وإنْ لمْ يمضِ عليهِ حولٌ ، سواءٌ بقيتِ الأمهاتُ أو ماتتْ كلُّها ، فلوْ ملكَ أربعينَ شاةً فولدتْ قبلَ تمامِ الحولِ بشهرٍ أربعينَ وماتتِ الأمهاتُ لزمهُ شاةٌ للنتاجِ . [ كيفيةُ إخراجِ الزكاةِ منَ المواشي ] : فإنْ كانتْ ماشيتُهُ مِراضاً أخذَ منها مريضةً متوسطةً ، أوْ صحاحاً أخذَ منها صحيحةً ، أوْ بعضُها صحاحاً وبعضُها مراضاً أخذَ صحيحةً بالقسطِ ، فإذا ملكَ أربعينَ نصفُها صحاحٌ ، قلنا لوْ كانتْ كلها صحاحاً كمْ تساوي واحدةٌ منها ، فإذا قيلَ أربعةُ دراهم مثلاً ، قلنا ولوْ كانتْ كلها مراضاً كمْ تساوي واحدةٌ منها ، فإذا قيلَ درهمينِ مثلاً ، قلنا لهُ حصِّلْ لنا شاةً صحيحةً بثلاثة دراهمَ ، ولوْ كانتِ الصحاحُ ثلاثينَ لزمهُ شاةٌ تساوي ثلاثة دراهمَ ونصفاً ، ومتى قَوَّمَ الجملةَ وأخرجَ صحيحةً تساوي رُبُعُ عُشْرٍ كفى ، نعمْ لوْ كانَ الصحيحُ فيها دونَ الواجبِ أجزأهُ صحيحةٌ ومريضةٌ . وإنْ كانت إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، لمْ يؤخذْ في فرضها إلا أنثى ، إلا ما تقدَّمَ في خمسٍ وعشرينَ عندَ فقْدِ بنتِ مخاضٍ ، وفي ثلاثينَ بقرةٌ ، وفي خمسٍ منَ الإبلِ ، فإنهُ يجزئ ابنُ لبونٍ ، وتبيعٌ ، وجذعُ ضأنٍ ، أوْ ثنيُّ معزٍ ، وإنْ تمحَّضتْ ذكوراً أجزأهُ الذكرُ مطلقاً ، لكنْ يؤخذُ في ستٍّ وثلاثينَ ابنُ لبونٍ أكثرُ قيمةً من ابنِ لبونٍ يؤخذُ في خمسٍ