[ زكاةُ الإبلِ ] :
أولُ نصابِ الإبلِ خمسٌ ، فتجبُ فيها شاةٌ منْ غنمِ البلدِ وهيَ جَذْعةٌ منَ الضأنِ ، وهي ما لها سنةٌ ، أوْ ثنيةٌ منَ المعزِ وهيَ ما لها سنتانِ ، ويجزئُ الذكرُ ، ولوْ كانت الإبلُ إناثاً . وفي عشرٍ شاتانِ .
وفي خمسةَ عشَرَ ثلاثُ شياهٍ .
وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، فإنْ أخرجَ عنِ العشرينَ فما دونها بعيراً يجزئ عنْ خمسٍ وعشرينَ قُبلَ منهُ .
وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ ، وهي التي لها سنةٌ ودخلتْ في الثانيةِ ، فإنْ لمْ يكنْ في إبلهِ بنتُ مخاضٍ ، أوْ كانتْ وهي معيبةً ، قُبلَ منهُ ابنُ لبونٍ ، ذكراً أوْ أنثى ، وهوَ مالهُ سنتانِ ودخلَ في الثالثةِ ، ولوْ ملكَ بنتَ مخاضٍ كريمةً لمْ يكلّفْ إخراجها ، لكنْ ليسَ لهُ العدولُ إلى ابنِ لبونٍ ، فيلزمهُ تحصيلُ بنتِ مخاضٍ ، أوْ يسمحُ بالكريمةِ إنْ شاءَ .
وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لبونٍ .
وفي ستٍّ وأربعينَ حِقَّةٌ ، وهيَ التي لها ثلاثُ سنينَ ودخلتْ في الرابعةِ .
وفي إحدى وستينَ جَذَعةٌ ، وهي التي لها أربعُ سنينَ ودخلتْ في الخامسةِ .
وفي ستٍّ وسبعينَ بنتا لبونٍ ، وفي إحدى وتسعينَ حقتانِ .
وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ ثلاثُ بناتِ لبونٍ .
فإنْ زادتْ إبلُهُ على ذلكَ وجب َفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقّةٌ ، ففي مئةٌ وثلاثينَ حقّةٌ وبنتا لبونٍ ، وفي مئةٍ وأربعينَ بنتُ لبونٍ وحقتانِ ، وفي مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حقاقٍ ، وفي مئتينِ أربعُ حقاقٍ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 100
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٠٠