تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
مئتي درهمٍ فقطْ ولمْ يزكِّها أحوالاً لزمَهُ الزكاةُ للسنةِ الأولى فقط . ولوْ تلفَ مالُهُ كله بعدَ الحولِ وقبلَ التمكنِ منَ الإخراجِ سقطتِ الزكاةُ ، وإنْ تلفَ بعضُهُ بحيثُ نقص عنِ النصابِ لزمَهُ بقسْطِ الباقي وسقطَ بقسطِ التالفِ ، وإنْ تلفَ مالهُ كلُّهُ أوْ بعضهُ بعدَ الحولِ والتمكنِ لزمهُ زكاةُ الباقي والتالفِ ، ولوْ زالَ ملكُهُ في الحولِ - ولوْ لحظةً - ثمَّ عادَ إلى ملكهِ في الحولِ ، أوْ لمْ يعدْ ، أوْ ماتَ في أثناءِ الحولِ سقطتِ الزكاةُ . ويبتدئُ المشتري والوارثُ الحولَ منْ حينِ ملكِ المالِ ، لكنْ لوْ أزالَ ملكَهُ في الحولِ فِراراً منَ الزكاةِ فإنهُ يكرهُ ، والأصحُّ أنَّهُ حرامٌ ، ويصحُّ البيعُ ، ولوْ باعَ بعدَ الحولِ وقبلَ الإخراجِ بطلَ في قدرِ الزكاةِ وصحَّ في الباقي . 1 - باب صدقة المواشي [ شروطُ زكاةِ المواشي ] : لا تجبُ الزكاةُ إلا في الإبلِ والبقرِ والغنمِ ، فمتى ملكَ منها نصاباً ، حولاً كاملاً ، وأسامَهُ كلَّ الحولِ لزمتهُ الزكاةُ إلا أنْ تكونَ ماشيتُهُ عاملةً ، مثلَ أنْ تكونَ معدةً للحراثةِ ، أو الحملِ ، أو للنضحِ فلا زكاةَ فيها ، والمرادُ بالإسامةِ أنْ ترعى منَ الكلأ المباحِ ، فلوْ علفها زماناً لا تعيشُ دونهُ لوْ تركتِ الأكلَ سقطتِ الزكاةُ ، وإنْ كانَ أقلَّ فلا يؤثرُ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 99 | عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / أحمد بن النقيب المصري