السَّادِسَةُ : الْمُهَاجِرونَ الذِينَ وَصَلُوا إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بقباء قَبْلَ أَنْ يدخلَ الْمَدِينةَ .
السَّابِعةُ : أهلُ بَدْرٍ .
الثَّامِنَةُ : مَنْ هَاجرَ بَيْنَ بَدْرٍ والْحُدَيْبِيةَ .
التَّاسِعةُ : أهْلُ بَيعَةِ الرّضْوانِ .
الْعَاشِرَةُ : مَنْ هَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيبيةِ ، وفتحِ مَكةَ .
الْحَاديةَ عشرَةَ : مسلَمَةُ الفَتْحِ .
الثَّانيةَ عشرةَ : صِبيان وأطفالٌ رأوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفَتْحِ وحجَّةَ الوَداعِ ، وغيرِهِما .
( أَوْ تَزيدُ ) أي : قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ : ( ( وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ عَلَى اثنتي عَشْرةَ ) ) ( 1 ) .
وَقَالَ ابنُ سَعْدٍ : إنَّهُمْ خَمْسُ طِباقٍ فَقَطْ .
الأوْلى : الْبَدْريونَ .
الثَّانيةُ : مَنْ أسلمَ قديماً مِمَّنْ هاجرَ عامَّتُهُم إلى الْحَبَشَةِ ، وشهِدُوا أُحُداً فما بعدَها .
الثالثةُ : مَنْ شهِدَ الْخَنْدقَ فما بعدَها .
الرَّابعةُ : مَسْلَمَةُ الفَتْحِ فَمَا بعدَها .
الْخَامِسَةُ : الصِّبْيانُ والأطْفالُ مِمَّنْ لَمْ يغزُ .
( والأَفْضَلُ ) مِنْهُمْ مُطْلَقاً بإجماعِ أهْلِ السُّنَّةِ ( 2 ) أَبو بَكْرٍ ( الصِّدِّيقُ ) سُمِّيَ بِهِ لِمُبَادَرَتِهِ إلى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ غيرِهِ .
( ثُمَّ ) يَليهِ ( عُمَرُ ) بنُ الْخَطَّابِ بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ أَيْضاً .
( وَبَعْدَهُ ) أي : عُمَرَ ، إما ( عُثْمَانُ ) بنُ عَفَّانٍ ، ( وَهْوَ الأكْثَرُ ) أي : قَوْلُ الأكثرِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ ، فترتيبُهُم في الأفْضَلِيةِ كترتيبِهِم في الْخِلاَفَةِ .
( أَوْ فَعَليٌّ ) هُوَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ ( قَبْلَهُ ) - إيضاحٌ - أي : قَبْلَ عُثْمَانَ
( خُلْفٌ ) أي : خلافٌ ( حُكِيْ ) .
هامش
( 1 ) معرفة أنواع علم الحديث : 466 .
( 2 ) حكى الإجماع أبو العبّاس القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 8 / 148 .