تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ثُمَّ بيَّنَ الذينَ انْتَهَى إِلَيْهِم العِلْمُ مِن أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ، فَقَالَ : ( وَقَالَ مَسْرُوقُ ) بنُ الأجْدعِ الكُوفيُّ : ( انْتَهَى العِلْمُ ) أي : وصلَ علمُ الصَّحَابَةِ ( إلى سِتَّةِ ) أنْفُسٍ ، ( أصْحَابٍ ) لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أيضاً ، ( كِبارٍ نُبَلاَ ( 1 ) ) أي : فُضَلاء : ( زَيْدٍ ) هُوَ ابنُ ثابِتٍ ، و ( أَبِي الدَّرْداءِ ) عُوَيْمِرٍ ، ( مَعْ أُبَيِّ ) بنِ كَعْبٍ ، و ( عُمَرَ ) بنِ الْخّطَّابِ ، و ( عَبْدِ اللهِ ) بنِ مَسْعودٍ ، ( مَعْ عَلِيِّ ) بنِ أَبِي طَالِبٍ . ( ثُمَّ انتَهَى ) علمُ السِّتَّةِ ( لِذَيْنِ ) أي : لعليٍّ ، وابنِ مسعودٍ . كَذَا رَوَاهُ بَعْضُهم عَنْ مَسْرُوقٍ ( 2 ) . ( وَ ) لَكِنْ ( البعْضُ ) مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ أيضاً ، وَهُوَ الشَّعبيُّ ( 3 ) ( جَعَلْ ) أَبا مُوسَى ( الأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا ( 4 ) ) - بالقصرِ للوزنِ - ( بَدَلْ ) بالوقفِ بلغَةِ رَبيعةَ . وَلاَ يَقْدحُ في انتهاءِ علمِ السِّتَّةِ إلى عَلِيٍّ ، وابنِ مَسْعُودٍ تَأَخُّرُ وفاةِ كُلٍّ مِنْ زَيْدٍ ، وأبِي مُوسَى عَنْهُمَا ؛ إِذْ لاَ مَانِعَ مِن انتِهاءِ عِلْمِ شَخْصٍ إلى آخرَ مَعَ بَقاءِ الأوَّلِ ، كَمَا أفَادَهُ النَّاظِمُ ( 5 ) . قَالَ شَيخُنا : ( ( ولأنَّ عَلياً ، وابنَ مَسعودٍ كَانَا مَعَ مَسْرُوقٍ بِالكُوفَةِ ، فانْتَهى العِلْمُ إلَيْهِمَا بِهَا ، بِمَعْنَى أنَّ عُمْدَةَ أهْلِ الكُوفَة في مَعْرِفَةِ عِلْمِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِمَا ( 6 ) ) ) ( 7 ) . ثُمَّ بيَّنَ عدمَ انحِصارِهِمْ ، فَقَالَ : ( وَالْعَدُّ لا يحصُرُهُمْ ) لِتَفَرُّقِهِم ( 8 ) في البلدانِ ( 9 ) والنَّواحِي ، ( فَقَدْ ) صَحَّ قَوْلُ
هامش
( 1 ) في ( م ) : ( ( نبلاء ) ) بإثبات الهمزة . ( 2 ) رواه ابن سعد في طبقاته 2 / 351 ، وابن المديني في علله : 44 ، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1 / 481 ، والبيهقي في المدخل : 160 . ( 3 ) الطبقات الكبرى لابن سعد 2 / 351 ، والعلل لابن المديني : 41 ، والمدخل للبيهقي : 161 . ( 4 ) في ( م ) : ( ( الدرداء ) ) بإثبات الهمزة على أن الشارح نبه على حذفها . ( 5 ) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 3 / 25 . ( 6 ) في ( ص ) : ( ( عليها ) ) . ( 7 ) ذكره السخاوي في فتح المغيث 3 / 100 قائلاً : فيما نقل عنه . ( 8 ) في ( م ) : ( ( لتفرقتهم ) ) . ( 9 ) في ( ص ) و ( ع ) و ( م ) : ( ( بالبلدان ) ) .