تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ هِيَ قِسْمَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا يَدْخُلُهُ الْإِعْتَاقُ ، كَالْوَاجِبَاتِ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، وَسَبَقَ بَيَانُهَا فِي الْحَجِّ . وَالثَّانِي : يَدْخُلُهُ الْإِعْتَاقُ ، وَهُوَ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا : تَتَرَتَّبُ فِيهِ خِصَالُ الْكَفَّارَةِ ، وَهُوَ الظِّهَارُ وَالْجِمَاعُ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالْقَتْلُ . وَالثَّانِي : لِلتَّخْيِيرِ ، وَهِيَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، وَمُعْظَمُ الْمَقْصُودِ هُنَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَيَدْخُلُ فِيهَا أَشْيَاءُ مِنْ غَيْرِهَا ، وَالْبَاقِي مُوَضَّحَةٌ فِي أَبْوَابِهَا . فَصْلٌ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي الْكَفَّارَاتِ ، وَيَكْفِيهِ نِيَّةُ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّقْيِيدُ بِالْوُجُوبِ ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا وَاجِبَةً ، كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ « الشَّامِلِ » وَغَيْرُهُ ، وَلَا تَكْفِيهِ نِيَّةُ الْعِتْقِ الْوَاجِبِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ يَجِبُ بِالنَّذْرِ فَإِنْ نَوَى الْعِتْقَ الْوَاجِبَ بِالظِّهَارِ ، أَوِ الْقَتْلِ مَثَلًا ، كَفَى ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِلْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ ، وَأَمَّا الصَّوْمُ ، فَيَنْوِي مِنَ اللَّيْلِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقِيلَ : يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الِإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الزَّكَاةِ ،