تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ ، لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ إِدْرَاكُ الْجَمِيعِ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ نِسْوَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ، ثُمَّ قَالَ : كُلُّ وَاحِدَةٍ أُرَاجِعُهَا فَهِيَ طَالِقٌ كُلَّمَا كَلَّمْتُ فُلَانًا ، فَرَاجَعَ امْرَأَةً ، ثُمَّ كَلَّمَ فُلَانًا ، ثُمَّ رَاجَعَ أُخْرَى ، طُلِّقَتِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ الْمُرَاجَعَةُ قَبْلَ الْكَلَامِ ، فَإِنْ كَلَّمَهُ مَرَّةً أُخْرَى ، طُلِّقَتِ الثَّانِيَةُ أَيْضًا . وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ : آخِرُ امْرَأَةٍ أُرَاجِعُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَرَاجَعَ نِسْوَةً ، وَمَاتَ ، يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى آخِرِهِنَّ مُرَاجَعَةً بِالْيَقِينِ . حَتَّى لَوِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، لَمْ تَرِثْهُ . وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا ، فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا . وَأَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى النِّكَاحِ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَقْدِ دُونَ الْوَطْءِ ، إِلَّا إِذَا نَوَى . وَأَنَّهُ لَوْ تَخَاصَمَ الزَّوْجَانِ فِي الْمُرَاوَدَةِ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ تَجِيئِي إِلَى الْفِرَاشِ السَّاعَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ طَالَتِ الْخُصُومَةُ حَتَّى مَضَتِ السَّاعَةُ ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى الْفِرَاشِ ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا طُلِّقَتْ . وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ : إِنْ كَلَّمْتِ بَنِي آدَمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ بِكَلَامِ وَاحِدٍ وَلَا اثْنَيْنِ ، إِلَّا إِذَا أَعْطَيْنَاهُمَا حُكْمَ الْجَمْعِ . وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَعَبْدِي حُرٌّ ، أَوْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ، سَأَلْنَاهُ لِنَتَبَيَّنَ أَيَّ الْيَمِينَيْنِ أَرَادَ مِنْهُمَا ، فَمَا أَرَادَ تَقَرَّرَ . وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ ، فَمُطْلَقُ هَذَا يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ إِذَا دَخَلَتْ هِيَ الدَّارَ . وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ : إِنْ مَلَكْتُمَا عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَشَرْطُ الْحِنْثِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ ، أَنْ يَمْلِكَاهُ مَعًا ، حَتَّى لَوْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا ثُمَّ بَاعَهُ لِصَاحِبِهِ ، لَا يَحْنَثُ .