تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
التَّاسِعَةُ : قَالَ : إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ مِنْ هَذَا الْحَمْلِ ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ كَوْنِهِ أَوَّلًا أَنْ تَلِدَ بَعْدَهُ آخَرَ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَفِي « التَّتِمَّةِ » : وَجْهٌ ضَعِيفٌ : أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ ، وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي آخَرَ ، كَمَا يَقْتَضِي الْآخَرُ أَوَّلًا . قُلْتُ : الصَّوَابُ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى ) . وَهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَوْتَةٌ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الزُّجَاجُ : مَعْنَى الْأُولَى فِي اللُّغَةِ : ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ ، قَالَ : ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ ، وَقَدْ بَسَطْتُ أَنَا الْكَلَامَ فِي إِيضَاحِ هَذَا بِدَلَائِلِهِ فِي « تَهْذِيبِ اللُّغَاتِ » . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ ذَكَرًا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَطَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى ، نُظِرَ ، إِنْ وَلَدَتِ الذَّكَرَ أَوَّلًا ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوِلَادَةِ الْأُنْثَى ، وَإِنْ وَلَدَتِ الْأُنْثَى أَوَّلًا ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالذَّكَرِ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا ، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ، لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِيَّةِ ، وَلِهَذَا لَوْ أَخْرَجَ رَجُلٌ دِينَارًا بَيْنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ ، وَقَالَ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمَا أَوَّلًا ، فَهُوَ لَهُ ، فَجَاءَا مَعًا ، لَمْ يَسْتَحِقَّا شَيْئًا . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُطَلَّقَ ثَلَاثًا ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ أَوَّلُ وَلَدٍ إِذَا لَمْ تَلِدْ قَبْلَهُ غَيْرَهُ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَدَّ آبِقِي ، فَلَهُ دِينَارٌ ، [ فَرَدَّهُ اثْنَانِ ] اسْتَحَقَّا الدِّينَارَ . قَالَ : وَعَرَضْتُهُ عَلَى الشَّيْخِ يَعْنِي الْقَفَّالَ ، فَلَمْ يَسْتَبْعِدْهُ ، وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ ، أَوَلَدَتْهُمَا مَعًا ، أَوْ مُرَتَّبًا ، لَمْ تُطَلَّقْ