فَرْعٌ
قَالَ لِلْأَرْبَعِ : كُلَّمَا وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مِنْكُنَّ ، فَالْأُخْرَيَانِ طَالِقَانِ ، فَوَلَدْنَ مُرَتَّبًا ، لَمْ تُطَلَّقْ وَاحِدَةٌ بِوِلَادَةِ الْأُولَى ، لِأَنَّهُ عَلَّقَ بِوِلَادَةِ ثِنْتَيْنِ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ ، طُلِّقَتِ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ طَلْقَةً طَلْقَةً ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُولَيَيْنِ شَيْءٌ ، لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِهِ طَلَاقُ ثِنْتَيْنِ بِوِلَادَةِ أُخْرَيَيْنِ . وَإِذَا وَلَدَتِ الثَّالِثَةُ ، فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا تُضَمُّ الثَّالِثَةُ إِلَى الثَّانِيَةِ ، وَلَا يَقَعُ بِوِلَادَتِهَا طَلَاقٌ حَتَّى تَلِدَ الرَّابِعَةُ ، فَإِذَا وَلَدَتْ ، فَعَلَى قِيَاسِ ابْنِ الْحَدَّادِ : تُطَلَّقُ الْأُولَيَانِ طَلْقَةً طَلْقَةً ، وَيَعْتَدَّانِ بِالْأَقْرَاءِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْأُخْرَيَيْنِ بِوِلَادَتِهِمَا ، وَعَلَى قِيَاسِ ابْنِ الْقَاصِّ : لَا تُطَلَّقُ الْأُولَيَانِ بِوِلَادَةِ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي ، أَنَّ الثَّالِثَةَ تُضَمُّ إِلَى الثَّانِيَةِ ، وَتُطَلَّقُ بِوِلَادَتِهِمَا الْأُولَى طَلْقَةً ، وَالرَّابِعَةُ طَلْقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ إِذَا وَلَدَتِ الرَّابِعَةُ ، طُلِّقَتِ الثَّانِيَةُ ، وَطُلِّقَتِ الْأُولَى طَلْقَةً ثَانِيَةً .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ : كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ، فَوَلَدَتَا مُرَتَّبًا ، وَقَعَ بِوِلَادَةِ الْأُولَى عَلَيْهَا طَلْقَةٌ ، وَعَلَى الْأُخْرَى طَلْقَةٌ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ ، وَقَعَ عَلَى الْأُولَى طَلْقَةٌ أُخْرَى إِنْ بَقِيَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الثَّانِيَةِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ آخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْهُمَا زَيْنَبُ يَوْمَ الْخَمِيسَ ، وَعَمْرَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، ثُمَّ زَيْنَبُ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَعَمْرَةُ يَوْمَ الْأَحَدِ ، وَقَعَ بِوِلَادَةِ يَوْمَيِ الْخَمِيسِ وَالْجُمْعَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّةُ زَيْنَبَ بِوِلَادَتِهَا يَوْمَ السَّبْتِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ آخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَيَقَعُ عَلَى عَمْرَةَ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا يَوْمَ الْأَحَدِ ، وَلَوْ قَالَ : كُلَّمَا وَلَدْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ، فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فِي بَطْنٍ ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ كَذَلِكَ ، لَمْ تُطَلَّقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا بِوِلَادَةِ الْأُولَى ، لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِوِلَادَتِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ وَلَدًا ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَ ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً ثَانِيَةً ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّالِثَ ، طُلِّقَتِ الْأُولَى طَلْقَةً ثَالِثَةً ، وَلَا تُطَلَّقُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 148
مساهمون: النووي
ص١٤٨