الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَلِدْنَ مُرَتَّبًا ، فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : أَنَّهُ إِذَا وَلَدَتِ الْأُولَى ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ طَلْقَةً ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَانَتْ ، وَتَقَعُ عَلَى الْأُولَى بِوِلَادَةِ هَذِهِ طَلْقَةٌ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَةٌ أُخْرَى إِنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهُمَا ، فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّالِثَةُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَنْ طَلْقَتَيْنِ ، وَوَقَعَ عَلَى الْأُولَى طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ إِنْ بَقِيَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَعَلَى الرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الرَّابِعَةُ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَنْ ثَلَاثِ طَلَقَاتٍ ، وَوَقَعَتْ ثَالِثَةٌ عَلَى الْأُولَى ، وَعِدَّةُ الْأُولَى بِالْأَقْرَاءِ ، وَفِي اسْتِئْنَافِهَا الْعِدَّةَ لِلطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ، الْخِلَافُ فِي طَلَاقِ الرَّجْعِيَّةِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أَنَّ الْأُولَى لَا تُطَلَّقُ أَصْلًا ، وَتُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَاتِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَتَنْقَضِي عِدَدُهُنَّ بِوِلَادَتِهِنَّ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ فِي وَقْتِ وِلَادَةِ الْأُولَى صَوَاحِبُهَا ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ زَوْجَاتُهُ ، فَيُطَلَّقْنَ طَلْقَةً طَلْقَةً ، فَإِذَا طُلِّقْنَ ، خَرَجْنَ عَنْ كَوْنِهِنَّ صَوَاحِبَ لِلْأُولَى ، وَكَوْنِ الْأُولَى صَاحِبَةً لَهُنَّ ، فَلَا تُؤَثِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ وِلَادَتُهُنَّ فِي حَقِّهَا ، وَلَا فِي حَقِّ بِعْضِهِنَّ ، وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ ، قَالَ : مَا دُمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَهُنَّ زَوْجَاتٌ وَصَوَاحِبُ ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِ زَوْجَاتِهِ ، دَخَلَتِ الرَّجْعِيَّةُ فِيهِ .
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ تَلِدَ ثِنْتَانِ مَعًا
[ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ] . فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ : تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى طَلْقَةً ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الْأُخْرَيَانِ ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَيَيْنِ شَيْءٌ آخَرُ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَعَلَى نَصِّهِ فِي « الْإِمْلَاءِ » : يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ وَتَعْتَدَّانِ بِالْأَقْرَاءِ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاصِّ : تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ طَلْقَةً ، وَكُلُّ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 145
مساهمون: النووي
ص١٤٥