وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ ، وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْوِلَادَةِ ، وَتَعْتَدُّ الْأُولَيَانِ بِالْإِقْرَارِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ .
الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ : أَنْ تَلِدَ ثَلَاثٌ مِنْهُنَّ مَعًا ، ثُمَّ الرَّابِعَةُ ، فَيَقَعُ عَلَى الرَّابِعَةِ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَتُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُولَيَاتِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ ثَلَاثًا ، مِنْهَا طَلْقَتَانِ بِوِلَادَةِ اللَّتَيْنِ وَلَدَتَا مَعَهَا ، وَثَالِثَةٌ بِوِلَادَةِ الرَّابِعَةِ إِنْ بَقِينَ فِي الْعِدَّةِ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاصِّ : لَا تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَّا طَلْقَتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ، وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ وَلَدَتِ الثَّلَاثُ مَعًا ، فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ : تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ طَلْقَةً بِوِلَادَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهُنَّ بِوِلَادَتِهِنَّ ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِنَّ شَيْءٌ آخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَعَلَى نَصِّهِ فِي « الْإِمْلَاءِ » : يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ أُخْرَيَانِ ، وَيَعْتَدِدْنَ بِالْأَقْرَاءِ ، وَالْأُولَى تُطَلَّقُ بِوِلَادَتِهِنَّ ثَلَاثًا . وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاصِّ : لَا يَقَعُ عَلَى الْأُولَى شَيْءٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ طَلْقَةٌ فَقَطْ .
الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ : أَنْ تَلِدَ ثِنْتَانِ عَلَى التَّرْتِيبِ ، ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا فَيَقَعُ عَلَى الْأُولَى ثَلَاثٌ بِوِلَادَتِهِنَّ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ طَلْقَةٌ بِوِلَادَةِ الْأُولَى . فَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِيَةُ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَوَقَعَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ طَلْقَةٌ أُخْرَى ، فَإِذَا وَلَدَتِ الْأُخْرَيَانِ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا ، وَلَا يَقَعُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ بِوِلَادَةِ صَاحِبَتِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ ، هَذَا قِيَاسُ ابْنِ الْحَدَّادِ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاصِّ : لَا يَقَعُ عَلَى الْأُولَى شَيْءٌ ، وَلَا عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ إِلَّا طَلْقَةٌ ، وَلَوْ وَلَدَتْ ثَنَتَانِ مَعًا ، ثُمَّ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا ، فَعَلَى قِيَاسِ ابْنِ الْحَدَّادِ : تُطَلَّقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 146
مساهمون: النووي
ص١٤٦