تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الثَّانِيَةُ : قَالَ : مَنَحْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ ، أَوِ الثَّوْبَ ، فَقَالَ : قَبِلْتُ ، وَأَقْبِضُهُ ، فَهُوَ هِبَةٌ ، قَالَهُ فِي « الْعُدَّةِ » . الثَّالِثَةُ : فِي « فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ » : لَوْ كَانَ فِي يَدِ ابْنِ الْمَيِّتِ عَيْنٌ ، فَقَالَ : وَهَبَنِيهَا أَبِي وَأَقْبَضَنِيهَا فِي الصِّحَّةِ ، فَأَقَامَ بَاقِي الْوَرَثَةِ بَيِّنَةً بِأَنَّ الْأَبَ رَجَعَ فِيمَا وَهَبَ لِابْنِهِ ، وَلَمْ تَذْكُرِ الْبَيِّنَةُ مَا رَجَعَ فِيهِ ، لَا تَنْتَزِعُ مِنْ يَدِهِ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ ، لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ لَيْسَتْ مِنَ الْمَرْجُوعِ فِيهِ . وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا ، لَوْ وَهَبَ وَأَقْبَضَ وَمَاتَ ، فَادَّعَى الْوَارِثُ كَوْنَ ذَلِكَ فِي الْمَرَضِ ، وَادَّعَى الْمُتَّهِبُ كَوْنَهُ فِي الصِّحَّةِ ، فَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُتَّهِبِ . الرَّابِعَةُ : دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا بِنِيَّةِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذَهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ ظَانًّا أَنَّهُ وَدِيعَةٌ ، أَوْ عَارِيَّةٌ ، فَرَدَّهُ عَلَى الدَّافِعِ ، لَا يَحِلُّ لِلدَّافِعِ قَبْضُهُ ، لِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ ، فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الدَّافِعِ . فَإِنْ قَبَضَهُ ، لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَى الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ . الْخَامِسَةُ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَعُقُوقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَرَّمٌ مَعْدُودٌ مِنَ الْكَبَائِرِ بِنَصِّ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ مَأْمُورٌ بِهَا ، فَأَمَّا بِرُّهُمَا ، فَهُوَ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِمَا ، وَفِعْلُ الْجَمِيلِ مَعَهُمَا ، وَفِعْلُ مَا يَسُرُّهُمَا مِنَ الطَّاعَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِحْسَانُ إِلَى صَدِيقِهِمَا ، فَفِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ . وَأَمَّا الْعُقُوقُ ، فَهُوَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْوَلَدُ مِمَّا يَتَأَذَّى [ بِهِ ] الْوَالِدُ ، أَوْ نَحْوُهُ تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَقِيلَ : تَجِبُ طَاعَتُهُمَا فِي كُلِّ مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ ، فَتَجِبُ طَاعَتُهُمَا فِي الشُّبُهَاتِ .