تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
أَنَّ قِيَاسَ مَا ذَكَرْنَا فِي الطَّلَاقِ : أَنَّهُ إِذَا قَالَ : بِعْتُكَ بِدِرْهَمٍ فَدِرْهَمٍ ، يَكُونُ بَائِعًا بِدِرْهَمَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْشَاءٌ ، لَا إِخْبَارٌ . الرَّابِعَةُ : إِذَا قَالَ : عَلَيَّ دِرْهَمٌ ، بَلْ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ ، لَا بَلْ دِرْهَمٌ ، وَلَكِنْ دِرْهَمٌ ، فَكَذَلِكَ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ ، لَا بَلْ دِرْهَمَانِ ، أَوْ قَفِيزُ حِنْطَةٍ ، لَا بَلْ قَفِيزَانِ ، لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ، أَوْ قَفِيزَانِ فَقَطْ . هَذَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ . فَأَمَّا إِنْ قَالَ : لَهُ عِنْدِي هَذَا الْقَفِيزُ ، بَلْ هَذَانِ الْقَفِيزَانِ ، فَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يَدْخُلُ فِي الْمُعَيَّنِ . وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَعَ عَدَمَ التَّعْيِينِ ، بِأَنْ قَالَ : دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارَانِ ، أَوْ قَفِيزُ حِنْطَةٍ ، بَلْ قَفِيزَا شَعِيرٍ ، لَزِمَهُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارَانِ ، وَقَفِيزُ الْحِنْطَةِ وَقَفِيزَا الشَّعِيرِ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ ، أَوْ عَشَرَةٌ ، بَلْ تِسْعَةٌ ، لَزِمَهُ الدِّرْهَمَانِ وَالْعَشَرَةُ ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الْأَكْثَرِ لَا يُقْبَلُ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَقَلُّ . وَلَوْ قَالَ : دِينَارٌ ، بَلْ دِينَارَانِ ، بَلْ ثَلَاثَةٌ ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ . وَلَوْ قَالَ : دِينَارٌ ، بَلْ دِينَارَانِ ، بَلْ قَفِيزٌ ، بَلْ قَفِيزَانِ ، لَزِمَهُ دِينَارَانِ وَقَفِيزَانِ . وَلَوْ قَالَ : دِينَارٌ وَدِينَارَانِ ، بَلْ قَفِيزٌ وَقَفِيزَانِ ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثَلَاثَةُ أَقْفِزَةٍ ، وَقِسْ عَلَيهِ مَا شِئْتَ . الضَّرْبُ السَّابِعُ : التَّكْرَارُ . الْقَوْلُ الْجُمَلِيُّ فِيهِ أَنَّ تَكَرُّرَ الْإِقْرَارِ لَا يَقْتَضِي تَكَرُّرَ الْمُقَرِّ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ ، وَتَعَدُّدُ الْخَبَرِ لَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ ، فَيَنْزِلُ عَلَى وَاحِدٍ ، إِلَّا إِذَا عَرَضَ مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَحْكُمُ بِالْمُغَايَرَةِ . فَإِذَا أَقَرَّ لِزَيْدٍ يَوْمَ السَّبْتَ بِأَلْفٍ ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ بِأَلْفٍ ، لَزِمَهُ أَلْفٌ فَقَطْ ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْإِقْرَارَانِ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجْلِسَيْنِ ، وَسَوَاءٌ كَتَبَ بِهِ صَكًّا وَأَشْهَدَ عَلَيهِ شُهُودًا عَلَى التَّعَاقُبِ ، أَوْ كَتَبَ صَكًّا بِأَلْفٍ وَأَشْهَدَ عَلَيهِ ، ثُمَّ كَتَبَ صَكًّا بِأَلْفٍ وَأَشْهَدَ عَلَيهِ . وَلَوْ أَقَرَّ فِي يَوْمٍ بِأَلْفٍ ، وَفِي آخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ ، دَخَلَ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ . وَلَوْ أَقَرَّ يَوْمَ السَّبْتَ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ ، أَوْ قَالَ مَرَّةً : صِحَاحٍ ، وَمُرَّةً : مُكَسَّرَةٍ ، لَزِمَهُ أَلْفَانِ . وَكَذَا لَوْ قَالَ : قَبَضْتُ مِنْهُ يَوْمَ السَّبْتِ عَشَرَةً ، ثُمَّ قَالَ :