قُلْتُ : وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي « الْمُخْتَصَرِ » : لَوْ قَالَ : لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ، كَانَ مُقِرًّا عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنٍ . وَلَوْ قَالَ : لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ، كَانَ هِبَةً ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ إِقْرَارًا . قَالَ الْأَصْحَابُ : النَّصَّانِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا .
وَعَنْ صَاحِبِ « التَّقْرِيبِ » إِشَارَةٌ إِلَى التَّسْوِيَةِ ، كَأَنَّهُ نَقَلَ وَخَرَجَ .
وَالْمَذْهَبُ : الْفَرْقُ . وَمِثْلُهُ ، لَوْ قَالَ : لَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ نَصِفُهَا ، فَهُوَ إِقْرَارٌ . وَلَوْ قَالَ : فِي دَارِي نَصِفُهَا ، فَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا . وَلَوْ قَالَ : لَهُ فِي مَالِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ، كَانَ إِقْرَارًا . وَلَوْ قَالَ : لَهُ مِنْ مَالِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ، كَانَ وَعْدَ هِبَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا . وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي قَوْلِهِ : لَهُ فِي مَالِي أَلْفٌ ، فَقِيلَ : قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : هُوَ وَعْدُ هِبَةٍ .
وَالثَّانِي : إِقْرَارٌ . وَقِيلَ : هِبَةٌ قَطْعًا . وَحَمَلُوا النَّصَّ عَلَى خَطَأِ النَّاسِخِ ، وَرُبَّمَا أَوَّلُوهُ عَلَى مَا لَوْ أَتَى بِصِيغَةِ الْتِزَامٍ فَقَالَ : عَلَيَّ فِي مَالِي ، فَإِنَّهُ إِقْرَارٌ ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِذَا أَثْبَتْنَا الْخِلَافَ ، فَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ ، طَرْدُهُ فِيمَا إِذَا قَالَ : فِي دَارِي نَصِفُهَا . وَامْتَنَعَ مِنْ طَرْدِهِ فِيمَا إِذَا قَالَ : فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي . وَعَنْ صَاحِبِ « التَّقْرِيبِ » وَغَيْرِهِ ، طَرْدُهُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي ، أَوْلَى بِأَنْ يَجْعَلَ إِقْرَارًا مِنْ قَوْلِهِ : فِي مَالِي أَوْ فِي دَارِي ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ مَعَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهَا ، فَيَحْسُنُ إِضَافَةُ الْمِيرَاثِ إِلَى نَفْسِهِ مَعَ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ ، بِخِلَافِ الْمَالِ وَالدَّارِ . وَأَمَّا فَرْقُهُ فِي النَّصِّ الْأَخِيرِ ، بَيْنَ « فِي » وَ « مِنْ » ، فَمِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ : لَا فَرْقَ ، وَلَمْ يُثْبِتْ هَذَا النَّصَّ ، أَوْ أَوَّلُوهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ ، بِأَنَّ « فِي » يَقْتَضِي كَوْنَ مَالِ الْمُقِرِّ ظَرْفًا لِمَالِ الْمُقَرِّ لَهُ ، وَقَوْلُهُ : مِنْ مَالِي ، يَقْتَضِي التَّبْعِيضَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْوَعْدِ بِأَنَّهُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 385
مساهمون: النووي
ص٣٨٥