تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الْأَوَّلُ ، حَتَّى لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَ يَوْمَ السَّبْتِ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ قَذَفَ يَوْمَ الْأَحَدِ بِالْعَجَمِيَّةِ ، لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمَا شَيْءٌ . وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إِقْرَارِهِ أَنَّهُ يَوْمَ السَّبْتِ قَذَفَهُ ، أَوْ قَذَفَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَالْآخَرُ عَلَى إِقْرَارِهِ أَنَّهُ يَوْمَ الْأَحَدِ قَذَفَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ ، لَمْ يُلَفِّقْ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ شَيْئَانِ مُخْتَلِفَانِ . وَلَوْ شَهِدَ عَدْلٌ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ ، وَآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ اقْتَرَضَهُ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَآخَرُ بِأَلْفٍ اقْتَرَضَهُ يَوْمَ الْأَحَدِ ، لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمَا شَيْءٌ ، لَكِنْ لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا وَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى بِهِ ، وَيَحْلِفَ مَعَ الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُمَا ، وَيَحْلِفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ . وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ ، لَمْ يَثْبُتِ الْأَلْفُ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ . وَلَوِ ادَّعَى أَلْفًا ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ضَمِنَ الْأَلْفَ ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ ضَمِنَ خَمْسَمِائَةٍ ، فَفِي ثُبُوتِ خَمْسِمِائَةٍ قَوْلَانِ ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنَ التَّخْرِيجِ فِي الْإِنْشَاءَاتِ ، أَوْ هُوَ هُوَ . وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُ شَاهِدَيِ الْمُدَّعَى عَلَيهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ ، لَمْ يُلَفَّقْ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَلَوْ شَهِدَ الثَّانِي أَنَّهُ بَرِئَ إِلَيهِ مِنْهُ ، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ : يُلَفَّقُ . وَقِيلَ : بِخِلَافِهِ . فَرْعٌ ادَّعَى أَلْفَيْنِ ، وَشَهِدَ لَهُ عَدْلٌ بِأَلْفَيْنِ ، وَآخَرُ بِأَلْفٍ ، ثَبَتَ الْأَلْفُ ، وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ بِأَلْفَيْنِ ، وَيَأْخُذَ أَلْفَيْنِ . وَكَذَا الْحُكْمُ ، لَوْ كَانَتِ الشَّهَادَتَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ . وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِثَلَاثِينَ ، وَالْآخَرُ بِعِشْرِينَ ، ثَبَتَتِ الْعِشْرُونَ كَالْأَلْفِ مَعَ الْأَلْفَيْنِ . وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ : لَا تَثْبُتُ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الثَّلَاثِينَ لَا يَشْمَلُ الْعِشْرِينَ ،