تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
دِرْهَمَانِ لِلْمُغَايَرَةِ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي دِرْهَمَانِ . وَأَمَّا الثَّالِثُ ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ دِرْهَمًا آخَرَ ، لَزِمَهُ ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ بِهِ تَأْكِيدَ الثَّانِي ، قُبِلَ ، وَلَزِمَهُ دِرْهَمَانِ فَقَطْ . وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ بِهِ تَأْكِيدَ الْأَوَّلَ ، لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْأَصَحِّ ، فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ . وَإِنْ أَطْلَقَ ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ . وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ : فِيهِ قَوْلَانِ كَالطَّلَاقِ ، ثَانِيهُمَا دِرْهَمَانِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ ، لَوْ كَرَّرَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ ، لَزِمَهُ بِعَدَدِ مَا كَرَّرَ . وَلَوْ قَالَ : عَلَيَّ دِرْهَمٌ ، ثُمَّ دِرْهَمٌ ، ثُمَّ دِرْهَمٌ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ ، ثُمَّ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ بِكُلِّ حَالٍ . الثَّانِيَةُ : قَالَ : عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ فَوْقَ دِرْهَمٍ ، أَوْ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ ، أَوْ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ، أَوْ عَلَيهِ دِرْهَمٌ ، فَالْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . ثَانِيهُمَا : دِرْهَمٌ . وَقَالَ الدَّارِكِيُّ : مَعَ الْهَاءِ ، دِرْهَمَانِ ، وَبِحَذْفِهَا ، دِرْهَمٌ . وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ ، أَوْ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . ثَانِيهُمَا : دِرْهَمٌ . وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ وَغَيْرُهُ : مَعَ الْهَاءِ دِرْهَمَانِ . وَبِحَذْفِهَا دِرْهَمٌ . الثَّالِثَةُ : قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ ، إِنْ أَرَادَ الْعَطْفَ ، لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ، وَإِلَّا فَالنَّصُّ لُزُومُ دِرْهَمٍ فَقَطْ . وَنَصَّ فِي : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَطَالِقٌ ، أَنَّهُ طَلْقَتَانِ . وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ : فِيهِمَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : دِرْهَمَانِ وَطَلْقَتَانِ . وَالثَّانِي : دِرْهَمٌ وَطَلْقَةٌ . وَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ : تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ . وَلَوْ قَالَ : دِرْهَمٌ فَقَفِيزُ حِنْطَةٍ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ فَقَطْ ، أَمْ يَلْزَمَانِهِ جَمِيعًا ؟ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ . وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيُّ