فَلَا .
وَإِنْ أَبَانَهَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ ، اسْتَحَقَّ إِنْ قُلْنَا : يَسْتَحِقُّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَوْتِ أَوْ مَوْقُوفَةٌ .
وَإِنْ قُلْنَا : بِالْقَبُولِ ، فَوَجْهَانِ .
وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ .
فَرْعٌ : أَحْمَاءُ الرَّجُلِ أَبَوَا زَوْجَتِهِ .
وَفِي دُخُولِ أَجْدَادِهَا وَجَدَّاتِهَا تَرَدُّدٌ حَكَاهُ الْإِمَامُ ، وَلَا يَدْخُلُ أَبَوَا زَوْجَةِ الْأَبِ ، وَأَبَوَا زَوْجَةِ الِابْنِ ، وَالْأَصْهَارُ كَالْأَحْمَاءِ ، كَذَا نَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ .
وَفِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ : أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمَحَارِمِ ، فَأَبُو زَوْجَتِهِ حَمْوٌ .
وَأَنَّ الْأَصْهَارَ يَشْمَلُ الْأُخْتَانِ وَالْأَحْمَاءَ .
قُلْتُ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَرْعٌ : يَدْخُلُ فِي الْمَحَارِمِ كُلُّ مَحْرَمٍ بِالنَّسَبِ ، أَوْ بِالرَّضَاعِ ، أَوْ بِالْمُصَاهَرَةِ .
فَرْعٌ : الْأَوْلَادُ ، وَالذُّرِّيَّةُ ، وَالْعَقِبُ ، وَالنَّسْلُ ، وَالْعِتْرَةُ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْوَقْفِ .
فَرْعٌ : قَالَ : لِوَرَثَةِ فُلَانٍ ، فَلِمَنْ وَرِثَهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ بِالسَّوِيَّةِ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 179
مساهمون: النووي
ص١٧٩