قُلْتُ : لَوْ أَخْبَرَ فَاسِقٌ أَوْ كِتَابِيٌّ أَنَّهُ ذَكَّى هَذِهِ الشَّاةَ ، قَبِلْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، ذَكَرَهُ فِي « التَّتِمَّةِ » . وَلَوْ وَجَدَ شَاةً مَذْبُوحَةً ، وَلَمْ يَدْرِ أَذَبَحَهَا مُسْلِمٌ ، أَوْ كِتَابِيٌّ ، أَمْ مَجُوسِيٌّ . فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَجُوسٌ وَمُسْلِمُونَ ، لَمْ يَحِلَّ ، لِلشَّكِّ فِي الذَّكَاةِ الْمُبِيحَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 270
مساهمون: النووي
ص٢٧٠