تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ يُطْلَقُ الْكُسُوفُ وَالْخُسُوفُ عَلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ جَمِيعًا . وَصَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَتُسَنُّ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ وَغَيْرِهَا . وَأَقَلُّهَا أَنْ يُحْرِمَ بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ، وَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ ، وَيَرْكَعَ ثُمَّ يَرْفَعَ ، فَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يَرْكَعَ ثَانِيًا ، ثُمَّ يَرْفَعَ وَيَطْمَئِنَ ، ثُمَّ يَسْجُدَ ، فَهَذِهِ رَكْعَةٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً ثَانِيَةً كَذَلِكَ ، فَهِيَ رَكْعَتَانِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ وَرُكُوعَانِ ، وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي كُلِّ قِيَامٍ . فَلَوْ تَمَادَى الْكُسُوفُ ، فَهَلْ يَزِيدُ رُكُوعًا ثَالِثًا ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يَزِيدُ ثَالِثًا وَرَابِعًا وَخَامِسًا ، حَتَّى يَنْجَلِيَ الْكُسُوفُ ، قَالَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْخَطَّابِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الضُّبَعِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا ، لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ ، وَرُوِيَ خَمْسَ رُكُوعَاتٍ ، وَلَا مَحْمَلَ لَهُ إِلَّا التَّمَادِي ، وَأَصَحُّهُمَا : لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ . رِوَايَاتُ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ ، فَيُؤْخَذُ بِهَا ، كَذَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، وَلَوْ كَانَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، فَانْجَلَى الْكُسُوفُ ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ . وَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَرُكُوعٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؟ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الزِّيَادَةِ عِنْدَ التَّمَادِي ، إِنْ جَوَّزْنَا الزِّيَادَةَ ، جَازَ النُّقْصَانُ بِحَسْبِ مُدَّةِ الْكُسُوفِ ، وَإِلَّا فَلَا . وَلَوْ سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْكُسُوفُ بَاقٍ ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِحَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ مَرَّةً أُخْرَى ؟ وَجْهَانِ خَرَّجُوهُمَا عَلَى جَوَازِ زِيَادَةِ عَدَدِ الرُّكُوعِ ، وَالْمَذْهَبُ الْمُتَّبَعُ وَأَكْمَلُهَا أَنْ يَقْرَأَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَسَوَابِقِهَا سُورَةَ ( الْبَقَرَةِ ) أَوْ مِقْدَارَهَا إِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا ، وَفِي