قُلْتُ : لَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى خِلَافِ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ ، فَكَبَّرَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَالْمَأْمُومُ لَا يَرَى التَّكْبِيرَ فِيهِ ، أَوْ عَكْسَهُ ، فَهَلْ يُوَافِقُ فِي التَّكْبِيرِ وَتَرْكِهِ ، أَمْ يَتَّبِعُ اعْتِقَادَ نَفْسِهِ ؟ وَجْهَانِ . الْأَصَحُّ : اعْتِقَادُ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي تَكْبِيرِ نَفْسِ الصَّلَاةِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 82
مساهمون: النووي
ص٨٢