تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فَصْلٌ فِيمَنْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَفِي الْوَلِيِّ وَالْوَالِي قَوْلَانِ . الْقَدِيمُ : الْوَالِي أَوْلَى ، كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ إِمَامُ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ الْوَلِيُّ . وَالْجَدِيدُ : الْوَلِيُّ أَوْلَى . قُلْتُ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ : الْقَرِيبُ ، فَلَا يُقَدَّمُ غَيْرُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ أُنْثَى ، وَهُنَاكَ ذَكَرٌ أَجْنَبِيٌّ ، فَهُوَ أَوْلَى ، حَتَّى يُقَدَّمَ الصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْقَرِيبَةِ . وَكَذَا الرَّجُلُ أَوْلَى مِنَ الْمَرْأَةِ بِإِمَامَةِ النِّسَاءِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ . وَأَوْلَى الْأَقَارِبِ : الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ الِابْنُ ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ ، ثُمَّ الْأَخُ . وَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ مِنَ الْأَبِ ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ . الْمَذْهَبُ : تَقْدِيمُهُ . وَالثَّانِي : عَلَى قَوْلَيْنِ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ . أَظْهَرُهُمَا : يُقَدَّمُ . وَالثَّانِي : سَوَاءٌ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : الْمُقَدَّمُ بَعْدَهُمَا ابْنُ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ ، ثُمَّ مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ لِلْأَبِ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُ ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ ، ثُمَّ بَنُوهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ . قُلْتُ : قَالَ أَصْحَابُنَا : لَوِ اجْتَمَعَ أَبْنَاءُ عَمٍّ ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَعَلَى الطَّرِيقَيْنِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً ، قُدِّمَ الْمُعْتَقُ . قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ تَقْدِيمُهُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ . وَلَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ ، وَلَا بِالْوَلَاءِ ، قُدِّمَ أَبُو الْأُمِّ ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ الْخَالُ ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأُمِّ . وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ ، فَطَرِيقَانِ . الْمَذْهَبُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ : يُقَدَّمُ الْقَرِيبُ .