تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فَرْعٌ : رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ ، وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ يَرْفَعُهُمَا بِحَيْثُ تُحَاذِي أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ أَعْلَى أُذُنَيْهِ ، وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ ، وَكَفَّاهُ مَنْكِبَيْهِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - عَنْهُمْ : يَرْفَعُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ . وَأَمَّا حِكَايَةُ الْغَزَالِيِّ : فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ، فَمُنْكَرَةٌ ، وَلَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمِعْصَمِ رَفَعَ السَّاعِدَ ، وَإِنْ قُطِعَ مِنَ الْمِرْفَقِ رَفَعَ الْعَضُدَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّفْعُ إِلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوعِ أَوْ نَقْصٌ أَتَى بِالْمُمْكِنِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا أَتَى بِالزِّيَادَةِ . قُلْتُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ كَفُّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ عِنْدَ الرَّفْعِ ، قَالَهُ فِي ( التَّتِمَّةِ ) وَيُسْتَحَبُّ الرَّفْعُ لِكُلِّ مُصَلٍّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ ، مُفْتَرَضٍ وَمُتَنَفِّلٍ ، إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي وَقْتِ الرَّفْعِ ، أَوْجُهٌ : أَحَدُهَا : يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ مَعَ إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ ، وَيَنْهِيهِ مَعَ انْتِهَائِهِ ، وَالثَّانِي : يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، وَيَدَاهُ قَارَّتَانِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُمَا ، وَصَحَّحَهُ الْبَغَوَيُّ . وَالثَّالِثُ : يَبْتَدِئُ الرَّفْعَ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ ، وَيُنْهِيهِمَا مَعًا ، وَالرَّابِعُ : يَبْتَدِئُهُمَا مَعًا ، وَيُنْهِي التَّكْبِيرَ مَعَ انْتِهَاءِ الْإِرْسَالِ . وَالْخَامِسُ وَهُوَ الْأَصَحُّ : يَبْتَدِئُ الرَّفْعَ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ وَلَا اسْتِحْبَابَ فِي الِانْتِهَاءِ ، فَإِنْ فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ قَبْلَ تَمَامِ الرَّفْعِ ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَتَمَّ الْبَاقِي ، وَإِنْ فَرَغَ مِنْهُمَا ، حَطَّ يَدَيْهِ وَلَمْ يَسْتَدِمِ الرَّفْعَ . وَلَوْ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ ، حَتَّى أَتَى بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ ، رَفَعَهُمَا فِي الْبَاقِي ، فَإِنْ أَتَمَّهُ ، لَمْ يَرْفَعْ بَعْدَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ كَشْفُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ ، وَأَنْ يُفَرِّقَ أَصَابِعَهُمَا تَفْرِيقًا وَسَطًا ، وَأَنْ لَا يُقَصِّرَ