تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
سَوَاءٌ ، فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهَا عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : إِنْ أَحْسَنَ السُّرْيَانِيَّةَ أَوِ الْعِبْرَانِيَّةَ تَعَيَّنَتْ ؛ لِشَرَفِهَا بِإِنْزَالِ الْكِتَابِ بِهَا ، وَالْفَارِسِيَّةُ بَعْدَهُمَا أَوْلَى مِنَ التُّرْكِيَّةِ وَالْهِنْدِيَّةِ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يُمْكِنَهُ الْقُدْرَةَ بِتَعَلُّمٍ ، أَوْ نَظَرَ فِي مَوْضِعِ كُتِبَ عَلَيْهِ لَفْظُ التَّكْبِيرِ ، فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ بِبَادِيَةٍ ، أَوْ مَوْضِعٍ لَا يَجِدُّ فِيهِ مَنْ يُعَلِّمُهُ ، لَزِمَهُ السَّيْرَ إِلَى قَرْيَةٍ يَتَعَلَّمُ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَالثَّانِي : يَكْفِيهِ التَّرْجَمَةُ . وَلَا يَجُوزُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِمَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ فِي آخِرِهِ ، وَإِذَا صَلَّى بِالتَّرْجَمَةِ فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ فَلَا إِعَادَةَ ، وَأَمَّا الْحَالُ الثَّانِي ، فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ التَّعَلُّمِ لِبَلَادَةِ ذِهْنِهِ ، أَوْ قِلَّةِ مَا أَدْرَكَهُ مِنَ الْوَقْتِ ، فَلَا إِعَادَةَ أَيْضًا ، وَإِنْ أَخَّرَ التَّعَلُّمَ مَعَ التَّمَكُّنِ وَضَاقَ الْوَقْتُ صَلَّى بِالتَّرْجَمَةِ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالصَّوَابِ . قُلْتُ : وَمِنْ فُرُوعِ الْفَصْلِ ، مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ ( التَّلْخِيصِ ) وَالْبَغَوَيُّ ، وَالْأَصْحَابُ . أَنَّهُ لَوْ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، أَوْ أَكْثَرَ ، دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِالْأَوْتَارِ ، وَبَطَلَتْ بِالْأَشْفَاعِ . وَصُورَتُهُ ، أَنْ يَنْوِيَ بِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَنْوِ الْخُرُوجَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ . فَبِالْأُولَى : دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَبِالثَّانِيَةِ : خَرَجَ ، وَبِالثَّالِثَةِ : دَخَلَ ، وَبِالرَّابِعَةِ : خَرَجَ ، وَبِالْخَامِسَةِ : دَخَلَ ، وَبِالسَّادِسَةِ : خَرَجَ وَهَكَذَا أَبَدًا ؛ لِأَنَّ مَنِ افْتَتَحَ صَلَاةً ثُمَّ نَوَى افْتِتَاحَ صَلَاةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ نَوَى افْتِتَاحَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، فَبِالنِّيَّةِ يَخْرُجُ ، وَبِالتَّكْبِيرِ يَدْخُلُ ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ بِالتَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا افْتِتَاحًا ، وَلَا خُرُوجًا ، صَحَّ دُخُولُهُ بِالْأُولَى ، وَبَاقِي التَّكْبِيرَاتِ ذِكْرٌ لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .