باب القراض ( 1 )
وفيه مسألتان
1 - مسألة : رجل دفع مالًا لرجل قراضًا ، فعامل العامل عاملًا ثانيًا بغير إذن الأول ، وتلف المال في يد الثاني ، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا ، وعلى مَنْ يكون قرارُ الضمان ( 2 ) ؟ .
الجواب : له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إِن كان الثاني جاهلًا بالحال ، فإن كان عالمًا بالحال فالقرار على الثاني " والله أعلم " .
هامش
( 1 ) هو لغة : القرض وهو القطع .
وشرعًا : هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترَكًا بينهما . وحقيقته : أن أوله وكالة ، وآخرَه جعالة .
والأصل فيه : الإجماع ، وبأنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجةَ بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدهَا ميسرة .
( 2 ) وشروط القراض :
1 - أن يكون المال نقدًا .
2 - وأن يكون معلومًا .
3 - وأن يكون بيد العامل .
4 - وأن يستقل العامل بعمله .
5 - وأن يكون العمل تجارة .
6 - وأن لا يضيق عليه بالعمل .
7 - وأن لا يؤقت بمدة .
8 - وأن يكون الربح بينهما معلومًا .
9 - وإذا حصل في المال خسران جبر بالربح ، ولكل منهما الفسخ متى شاء . اه - .