كِتابُ الإجارة وغيرها ( 1 )
وفيه خمس عشرة مسألة
1 - مسألة : إِذا آجر داره أو غيره بجارية جاز له وطء الجارية بعد الاستبراء قبل انقضاء مدة الِإجارة ، وإِن كانت معرضةً للانفساخ بانهدام الدار وغيره ؛ لكنه احتمال نادر فلا يؤثر في استقرار ملكه صرح
هامش
( 1 ) هي لغة : اسم للأجرة .
وشرعاً : عقد على منفعة مقصودة معلة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم ، والأصل فيها ، خبر البخاري : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصديق استأجرا رجلًا من بني الديل يقال له : عبد الله بن الأريقط ليدلهما على طريق المدينة لما هاجرا من مكة حين خرجا من الغار " .
أركان الإجارة وأحكامها
أركانها ثلاثة :
1 - عاقد : أي مكرٍ ومكتر .
2 - ومعقود عليه : أي أجرة ومنفعة .
3 - وصيغة : أي إيجاب وقبول .
ولا بد في المنفعة من أن تقدر بمدة أو بمحل عمل .
وشرط صحة الإجارة :
علم العاقدين بالمدة - كسكنى الدار سنة ، أو بمحل العمل ، كركوب الدابة إلى مكة ، وخياطة الثوب وعلمهما بالأجرة .
وأن لا يُشترط فيها عقد كقوله له : أجَّرتك داري سنة على أن تبيعني كذا .
وأن يتصل الشروع في استيفاء المنفعة بالعقد في إجارة العين ، فلو أجَّره دارًا للسنة القابلة لم يصح إلا في إجارة مدة على مدة إجارة سابقة قبل انقضائها لمالك منفعتها .
ولا يصح إكراء الدار بعمارتها ، ولا استئجار الطحَّانِ بالنخالة ، أو ببعض دقيق .
ويد المكتري على المنافع والأعيان : يد أمانة ، فلا يضمنها إلا بعدوان . اه - .