قالوا : يدفع إِليه من المختلط قدر حقه الباقي للغاصب .
وأما ما يقوله بعض العوام : اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل ، لا أصل له " والله أعلم " .
2 - مسألة : فرس مشترك : فباع أحدٌ الشريكين نصيبه وسلّم الفرسَ إِلى المشتري بغير إِذن شريكه ، فتلفت في يد المشتري ، فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه مَنْ شاء منهما .
3 - مسألة : إِذا أخذ المكَّاسُ من إِنسان دراهمَ ، فخلطها بدراهم المكس ، ثم رد عليه قَدْرَ دراهمه من ذلك المختلَط هل له أخذُها ؟ .
الجواب : لا يجوز ذلك إِلا أن تُقسَّم بينه وبين الذي أُخذت منهم بالنسبة .
4 - مسألة : سرق صبي مالًا ، وسلمه إِلى أبيه ، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئًا ، فهل يلزم الابنَ غرامةُ المال بعد البلوغ ؟ .
الجواب : نعم ؛ تلزمه غرامته .
5 - مسألة : إِذا سرق الصبي شيئًا ، وسلمه إِلى أبيه ، فأتلفه أبوه ومات فبلغ الصبيُ ؛ وليس لأبيه تَرِكَةٌ يؤخذ منها بدلُ المسروق فهل يجب ذلك في مال الصبي ؟ .
الجواب : نعم ؛ يجب في مال الابن ؛ لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات ( 1 ) .
* * *
هامش
( 1 ) أحكام تتعلق بهذا :
1 - فلو جلس على بساط الغير ، أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب ، وإن لم يقصد الاستيلاء ، لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد . =