تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وأقول : هذا الذي ذكره هو قول ابن جني وغيره ، وليس بشيء ! والمعنى ما ذكرته في شرحه . وقوله : الطويل وغَيْرُ فُؤَادي للغَوَاني رَمِيَّةٌ . . . وغَيْرُ بَنَاني للزُّجاجِ رِكَابُ قال في تفسير عجز البيت : بناني لا تصير مركبا للزجاج ؛ أي : لا احمل كأس الخمر بيدي . وروى ابن جني : للرخاخ بالخاء معجمة ، وقال في تفسير البيت : أي لست ممن يصبو إلى الغواني واللهو بالشطرنج . وقال ابن فورجة : البنان ركاب للقدح ، وأما الرخ فالبنان راكبة له في حال حمله . وأيضا فإنها كلمة أعجمية لم تستعملها العرب القدماء الفصحاء . وأيضا فإن التنزه عن شرب الخمر أليق بالتنزه عن الغزل من التنزه عن لعب الشطرنج . فيقال لهما : يجوز أن يكون البنان ركابا للرخ وان كانت فوقه لأنها حاملته ويكون مثل قول بعضهم ملغزا في نعل : المنسرح وَجْرَةٍ أشْتَكي إذا نَقِبَتْ . . . تَحْمِلُني ماشِياً وأحْمِلُهَا فاعْجَبْ لها في المَسِيرِ يَعْمَلَةً . . . تُعْمِلُني فَوْقَهَا وأُعْمِلُهَا وأما قوله : لم تستعمل هذه اللفظة العرب فيقال له : لاشك أن هذه الآلة كانت