وهو أن تكون الورثة زوجا وأما وأختا لأب وأم وهي خنثى ، أو امرأة وأخوين لأم وأختا لأب وأم وهي خنثى فعندنا في الأولى للزوج النصف ، وللأم الثلث والباقي للخنثى ، وفي الثانية للمرأة الربع وللأخوين لأم الثلث والباقي للخنثى ؛ لأنه أقل النصيبين فيهما ، والله أعلم .
شرح
وأشار إلى صورته بقوله : م : ( وهو أن تكون الورثة زوجا وأما وأختا لأب وأم وهي خنثى ) ش : هذه صورة للزوج النصف وللأم الثلث ، فلو قدرنا الخنثى أنثى يكون لها النصف فتؤول المسألة إلى ثمانية . ولو قدرناه ذكرا يكون الباقي من الستة وهو السدس ، فيعطى له ؛ لأنه أقل من النصف .
وصورة أخرى أشار إليها بقوله : م : ( أو امرأة ) ش : أي أو ترك امرأة م : ( وأخوين لأم وأختا لأب وأم وهي خنثى ) ش : أصل المسألة من اثني عشر ، فللمرأة الربع وللأخوين لأم الثلث فلو قدرنا الخنثى ذكرا يكون له الباقي وهو الخمسة ، ولو قدرناه أنثى يكون لها النصف وهي ستة تؤول المسألة إلى ثلاثة عشر فتعطى الخمسة ؛ لأنها أقل من الستة .
وأشار إلى ما يعطى في الصورة الأولى بقوله : م : ( فعندنا في الأولى ) ش : أي في صورة الأول م : ( للزوج النصف وللأم الثلث ، والباقي للخنثى ) ش : وقد بيناه الآن م : ( وفي الثانية ) ش : أي في الصورة الثانية م : ( للمرأة الربع وللأخوين لأم الثلث والباقي للخنثى ؛ لأنه أقل النصيبين فيهما ) ش : وهو سواء الحالتين م : ( والله أعلم ) .