تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
مسائل شتى قال : وإذا قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له : أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه ، أي نعم ، أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ، ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز في الوجهين ؛ لأن المجوز إنما هو العجز ، وقد شمل الفصلين . ولا فرق بين الأصلي والعارض كالوحشي والمتوحش من الأهلي في حق الذكاة . والفرق لأصحابنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة معلومة ، وذلك في الأخرس دون المعتقل لسانه ، حتى لو امتد ذلك
شرح
[ مسائل متفرقة من كل باب ] [ قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم ] م : ( مسائل شتى ) ش : أي هذه مسائل شتى ، أي متفرقة من كل باب . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له : أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه ، أي نعم ، أو كتب ) ش : أي أو كتب الأخرس نعم م : ( فإذا جاء من ذلك ) ش : الإيماء والكتابة والخط والعقد ، وذلك أربعة الإيماء والكتابة والخط والعقد جاز . أو بالخط وبالعقد عقد الأصابع على رسم المهندسين م : ( ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ) ش : يحكم بجواز وصيته ، ولا يعلم فيه خلاف م : ( ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه ) ش : بضم الياء وفتح القاف على صيغة المجهول ، يقال : اعتقل لسانه إذا حبس عن الكلام ولم يقدر ، وبه قال الثوري وأحمد والأوزاعي . م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز في الوجهين ) ش : أي في الإشارة والكتابة ، وبه قال ابن المنذر م : ( لأن المجوز إنما هو العجز وقد شمل الفصلين ) ش : أي الأخرس والعقل م : ( ولا فرق بين الأصلي والعارض ) ش : أي لا فرق بين العجز الأصلي والعجز العارض م : ( كالوحشي والمتوحش من الأهلي ) ش : أي من الحيوان الأهلي م : ( في حق الذكاة ) ش : بالذال المعجمة ، أي في الذكاة الاضطرارية . م : ( والفرق ) ش : أي بين الأصلي والعارضي م : ( لأصحابنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : أن الإشارة إنما تعتبر ) ش : وتقوم مقام النطق في حق الأخرس م : ( إذا صارت معهودة معلومة ، وذلك في الأخرس دون المعتقل لسانه ) ش : لاحتمال أن يزول ما به من المرض ، فيطلق لسانه ، فلم تقم إشارته أو كتابته مقام العبارة ؛ لأن عجزه عارض على شرف الزوال م : ( حتى لو امتد ذلك ) ش : أي اعتقاله .