غير ثابت بين الرجال والنساء ، فيتوقى لاحتمال الحرمة ، وييمم بالصعيد لتعذر الغسل . ولا يحضر إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى ، وإن سجى قبره فهو أحب ؛ لأنه إن كان أنثى يقيم واجبا ، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره . وإذا مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام ، والخنثى خلفه ، والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة ، ويقدم على المرأة لاحتمال أنه رجل . ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل لاحتمال أنه امرأة ، ويجعل بينهما حاجز من صعيد ، وإن كان مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال أنه رجل . وإن كان يجعل على السرير نعش المرأة فهو أحب إلي لاحتمال أنه عورة .
شرح
غير ثابت بين الرجال والنساء ) ش : أي غسل الرجل امرأته وعكسه غير ثابت في الشرع م : ( فيتوقى لاحتمال الحرمة ) ش : فإن النظر إلى العورة حرام ، والحرمة لم تكشف بالموت ، فتعذر غسله لانعدام من يغتسله ، فصار بمنزلة من تعذر غسله لانعدام ما يغسل به م : ( وييمم بالصعيد لتعذر الغسل ) ش : ويتيمم مع الخرقة ، إن يممه الأجنبي ، وبغيرها إن كان ذا رحم محرم من الميت ينظر المتيمم إلى وجهه ، ويعوض وجهه عن ذراعيه لاحتمال أن يكون امرأة .
م : ( ولا يحضر ) ش : أي الخنثى م : ( إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى ، وإن سجي قبره فهو أحب ؛ لأنه إن كان أنثى يقيم واجبا ، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره . وإذا مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجال ، لاحتمال أنه امرأة ، ويقدم على المرأة لاحتمال أنه رجل ) .
م : ( ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل لاحتمال أنه امرأة ، ويجعل بينهما حاجز من صعيد ، وإن كان مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال أنه رجل ، وإن كان يجعل على السرير نعش المرأة فهو أحب إلي لاحتمال أنه عورة ) ش : والنعش شبه المحفة ، مشبك مطبق على المرأة إذا وضعت على الجنازة .
وفي " الذخيرة " : وإن حمل الخنثى مقلوبا فهو أحب إلي ، ومعنى المقلوب : أنه إذا كان للجنازة قوائم تقلب وتجعل القوائم التي أسفل الجنازة أعلاها ، ثم عمل عليه ؛ لأنه لا بد وأن يلقى عليه ثوب .
فإذا جعلت الجنازة مقلوبة يلقى الثوب على القوائم , فيكون أستر له مما حمل على ظاهر الجنازة ، وإن لم يكن لها قوائم وضع على ظاهر الجنازة ووضع عليه النعش فيكون أستر له , فإن كان امرأة فهو السنة وإن كان رجلا فالنعش لا يضره .