تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
من الفداء ؛ لأن الجناية حصلت في ضمانه ، فكان عليه إصلاحها . قال : ولو أبى المرتهن أن يفدي قيل للراهن ادفع العبد أو افده بالدية ؛ لأن الملك في الرقبة قائم له ، وإنما أبى المرتهن الفداء لقيام حقه . قال : فإذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ، ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء . فإن اختار الدفع سقط الدين ؛ لأنه استحق المعنى في ضمان المرتهن ، فصار كالهلاك . قال : وكذلك إن فدى لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن وهو الفداء . بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استهلك مالا حيث يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء في الابتداء ؛ لأنه غير مضمون على المرتهن ، فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين ، كما لو هلك في الابتداء ، وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما . قال : ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته ، فإذا أدى المرتهن الدين الذي لزم العبد فديته على حاله كما في الفداء ، وإن أبى قيل للراهن : بعه في الدين إلا أن يختار أن يؤدى عنه ،
شرح
الفداء ؛ لأن الجناية حصلت في ضمانه ، فكان عليه إصلاحها . قال : ولو أبى المرتهن أن يفدي ، قيل للراهن ادفع العبد أو افده بالدية ؛ لأن الملك في الرقبة قائم له ) ش : أي للراهن م : ( وإنما أبى المرتهن الفداء لقيام حقه . قال : فإذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها ) ش : أي من حكم الجناية م : ( التخيير بين الدفع والفداء . قال : فإن اختار الدفع سقط الدين ؛ لأنه ) ش : أي لأن العبد م : ( استحق المعنى ) ش : وهو الجناية م : ( في ضمان المرتهن ، فصار كالهلاك ) ش : أي كهلاك العبد ، والجامع زوال ملك الراهن عن الرهن في ضمان المرتهن . م : ( قال : وكذلك إن فدى ) ش : أي وكذلك يقسط الدين إن فدى م : ( لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن وهو الفداء ) ش : يعني إذا كان على المرتهن دين وقد أداه الراهن وجب على المرتهن مثل ما أدى إلى ولي الجناية ، وللمرتهن على الراهن دين فالتقيا قصاصا فيسلم الرهن للراهن . ولا يكون متبرعا في أداء الفداء ، لا أنه يسعى في تخليص ملكه كعير الرهن . م : ( بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استهلك مالا حيث يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء في الابتداء ) ش : أي في أول الأمر م : ( لأنه غير مضمون على المرتهن ، فإن دفع ) ش : أي الراهن إلى المرتهن م : ( خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين ، كما لو هلك في الابتداء ) ش : أي في أول الأمر هلك بدون الجناية يخرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين م : ( وإن فدى ) ش : أي الراهن م : ( فهو ) ش : أي الابن م : ( رهن مع أمه على حالهما ) ش : تبعا لها . م : ( قال : ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته ، فإذا أدى المرتهن الدين الذي لزم العبد فديته على حاله كما في الفداء ) ش : أي كما ينبغي الدين على حاله إذا فداه م : ( وإن أبى ) ش : أي المرتهن م : ( قيل للراهن بعه ) ش : أي العبد م : ( في الدين إلا أن يختار أن يؤدى عنه ) ش : الدين م :