ولو وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها ، قال : هو على صاحب الأرض ؛ لأنه أحق بنصرة أرضه من أهل القرية ، والله أعلم .
شرح
[ وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها ]
م : ( ولو وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها ) ش : أي من أهل القرية م : ( قال : هو على صاحب الأرض ) ش : أي وجوب القسامة والدية على صاحب الأرض م : ( لأنه أحق بنصرة أرضه من أهل القرية ) ش : لأن الحفظ والتدبير في الأرض إلى صاحب الأرض لا إلى أهل القرية . وقال شيخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي في " شرح الكافي " القرية إذا كانت لرجل من أهل الذمة فإنه يكرر عليه الأيمان ، لأنه من أهل القسامة ، والقرية في صيانته ، فيكون موجب التقصير عليهم ، وعليه الدية ، لأنه لا عاقلة له ، حتى لو كانت له عاقلة يجب عليه . ولو كان الذمي نازلا في قبيلة من القبائل فوجد فيها قتيل لم يدخل الذمي في القسامة ولا في الغرم ، لأنه تابع لأهل القرية ، وكذلك السكان والنوازل فيها من غيرهم ، لأنهم أتباع .
وقال شيخ الإسلام أيضًا : ولو وجد القتيل في قرية اليتامى وهم صغار ليس في تلك القرية من عشيرتهم أحد ، فالقسامة والدية على عاقلة اليتامى ، لأنهم ليسوا من أهل الصيانة فيلزم ذلك على عاقلتهم ، وعاقلتهم أقرب القبائل إليهم إذا لم يكن في ذلك البلد عشيرتهم ، وإن كان فيهم مدرك فعلى القسامة وتكرار اليمين ، لأنه من أهل ذلك ، على أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين إذا لم يكن في تلك البلد عشيرتهم ، م : ( والله أعلم ) .