قال وإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا تجب الدية لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في حديث عبد الله بن سهل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « تبرئكم اليهود بأيمانها » ، ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرائا للمدعى عليه لا ملزما كما في سائر الدعاوى . ولنا : أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن سهل وفي حديث زياد بن أبي مريم ، وهكذا جمع عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بينهما على وادعة .
شرح
اللعان حيث لا يجوز اللعان منهما لما أن اللعان شهادة والأعمى أو المحدود في القذف ليسا من أهل أدائها .
[ القسامة والدية على العاقلة ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ) ش : أي على عاقلتهم في ثلاث سنين ، لأن حالهم هنا دون حال من باشر بالقتل خطأ ، والدية هناك على العاقلة في ثلاث سنين ، فهنا أولى . وذكر اختلاف زفر ويعقوب - رحمهما الله - قال زفر : القسامة والدية على العاقلة . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا قسامة على العاقلة بل الدية عليهم ، لأن التحمل يجري في الدية ولا يجري في اليمين م : ( ولا يستحلف الولي ) .
م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا تجب الدية ) ش : إذا حلف المدعى عليه ، وبه قال مالك وأحمد وأبو الليث وأبو ثور - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : ( في حديث عبد الله بن سهل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « تبرئكم اليهود بأيمانها » ش : هذا قطعة من حديث عبد الله بن سهل ، وقد مرت قطعة منه عن قريب . وقال أبو داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - : رواه بشر بن الفضل ومالك عن يحيى بن سعيد فقال فيه : « أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ؟ » ، رواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله : « تبرئكم يهود بخمسين يمينا » " .
م : ( ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرئا للمدعى عليه لا ملزما كما في سائر الدعاوي ) ش : فكذا هنا ليكون موافقا للأصول .
م : ( ولنا أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن سهل ) ش : ابن زيد ، قد مر أنه أخرجه الأئمة الستة ، وفيه : « أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ؟ » ، وفي آخره : « فوداه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمائة من إبل الصدقة » " . قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء . والمقتول كان عبد الله بن سهل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
م : ( وفي حديث زياد بن أبي مريم ) ش : فقال المخرج : غريب ، يعني لم يثبت م : ( وهكذا جمع عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بينهما ) ش : أي بين الدية والقسامة م : ( على وادعة ) ش : وهي بطن من همدان ، وذكره في " الجمهرة " ، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " : أخبرنا الثوري عن مجالد