تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
غير أن الواجب الأصلي هو الدفع في الصحيح ، ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب ، وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في مال الزكاة بخلاف موت الجاني الحر لأن الواجب لا يتعلق بالحر استيفاء فصار كالعبد في صدقة الفطر . قال : فإن دفعه ملكه ولي الجناية ، وإن فداه فداه بأرشها وكل ذلك يلزمه حالا ، أما الدفع فلأن التأجيل في الأعيان باطل وعند اختياره الواجب عين ، وأما الفداء
شرح
موجب الجناية م : ( غير أن الواجب الأصلي ) ش : هذا جواب سؤال مقدر ، وهو أن يقال : لو كان موجب جناية على ذمة المولى ينبغي أن لا يسقط بموت العبد كما في الحر الجاني إذا مات لا يسقط العقل عن عاقلته . تقرير الجواب : أن الواجب الأصلي في جناية العبد م : ( هو الدفع ) ش : أي دفعه إلى ولي الجناية وأشار بقوله م : ( في الصحيح ) ش : أي لخلاف فيه ، فإن البعض قالوا : الواجب الأصلي هو الفداء ، واختاره شيخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي في " شرح الكافي " لأن الأصل هو ضمان المتلف ، ولكن الدافع خلص عنه ، وأشار المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلى أن الأصل هو الدفع واختاره أيضا . م : ( ولهذا ) ش : أي ولكون الواجب الأصلي هو الدفع م : ( يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب وإن كان له ) ش : أي للمولى م : ( حق النقل إلى الفداء كما في مال الزكاة ) ش : فإن الموجب الأصلي فيه جزء من النصاب وللمالك أن ينتقل إلى القيمة م : ( بخلاف موت الجاني الحر ) ش : هذا جواب عما يذكر هاهنا مستشهدا به كما ذكرناه آنفا كما في الحر الجاني ، بيانه أن الواجب لا يسقط بموت الجاني الحر م : ( لأن الواجب لا يتعلق بالحر استيفاء ) ش : أي من حيث الاستيفاء بخلاف العبد الجاني حيث يسقط الموجب بموته ؛ لأن الواجب يتعلق به استيفاء حيث يدفع في الجناية م : ( فصار ) ش : أي الحر م : ( كالعبد في صدقة الفطر ) ش : أنها تجب عن العبد على المولى ولا يسقط بموت العبد . [ دفع المولى العبد في جناية خطأ ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( فإن دفعه ملكه ولي الجناية ) ش : أي فإن دفع المولى العبد في جناية خطأ ملكه أي ملك العبد ولي الجناية وسقطت المطالبة عن المولى م : ( وإن فداه فداه بأرشها ) ش : أي بأرش الجناية م : ( وكل ذلك ) ش : أي الدفع والفداء م : ( يلزمه حالا ) ش : أي يلزم المولى على وجه الحلول م : ( أما الدفع فلأن التأجيل في الأعيان باطل ) ش : لأن التأجيل إنما شرع للتحصيل [ . . . . ] وتحصيل الحاصل محال م : ( وعند اختياره ) ش : أي اختيار المولى الدفع م : ( الواجب عين ) ش : أي عين العبد م : ( وأما الفداء ) ش : عطف على