لأنه لما طهر من الجناية بالفداء جعل كأن لم تكن ، وهذا ابتداء جناية .
قال : وإن جنى جنايتين قيل للمولى : إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما ، وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهما لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة ، ألا ترى أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية فحق المجني عليه الأول أولى أن لا يمنع . ومعنى قوله : على قدر حقيهما : على قدر أرش جنايتيهما ، وإن كانوا جماعة يقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم لما ذكرنا ، ولو قتل واحدا وفقأ عين آخر يقتسمانه أثلاثا ، لأن أرش العين على النصف من أرش النفس ،
شرح
المسألة التي قبلها م : ( لأنه لما طهر ) ش : بالطاء المهملة م : ( عن الجناية بالفداء جعل كأن لم تكن ، وهذا ) ش : أي الذي وقع ثانيا م : ( ابتداء جناية ) ش : فحكمه حكم الجناية التي وقعت أولا
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإن جنى ) ش : أي العبد م : ( جنايتين قيل للمولى : إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما ، أما أن تفديه بأرش كل واحد منهما ) ش : أي من حقه كاملا أي بالرقبة م : ( لأن تعلق الأولى ) ش : أي الجناية الأولى م : ( برقبته ) ش : أي برقبة العبد م : ( لا يمنع تعلق الثانية ) ش : أي الجناية الثانية م : ( بها ) ش : أي بالرقبة والتذكير باعتبار العتق أو باعتبار المذكور م : ( كالديوان المتلاحقة ) ش : فإن الدين الذي يلحق الدين لا يمانع أحدهما الآخر ، وبه قالت الثلاثة الحسن وحماد وربيعة ، وعن شريح : يدفع إلى ولي الجناية الأولى إلا أن يفديه مولاه ثم يدفع إلى الثاني والثالث وبه قال الشعبي وقتادة م : ( ألا ترى ) ش : توضيح لما قبله م : ( أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية فحق المجني عليه الأول أولى أن لا يمنع ) ش : لأن الملك أقوى من الحق م : ( ومعنى ) ش : أي معنى م : ( قوله ) ش : ( أي : ) القدوري : م : ( على قدر حقيهما : على قدر أرش جنايتيهما ) ش : لأن المستحق يستحقه عوضا عما فات فلا بد أن يقسم على قدر العوض كذا في " الإيضاح " م : ( وإن كانوا جماعة ) ش : يعني إن كان أولياء القتيل جماعة م : ( يقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم ، وإن فداه ) ش : أي وإن فدى المولى عبده لهم م : ( فداه بجميع أروشهم ) ش : أي مقابلا لجميع أروشهم م : ( لما ذكرنا ) ش : يعني قوله لأن تعلق الأول برقبته لا يمنع تعلق الثاني م : ( ولو قتل ) ش : أي العبد م : ( واحدا وفقأ عين آخر ) ش : أي شخص آخر م : ( يقتسمانه ) ش : أي ولي القتيل ، والذي فقئ عينه يقتسمان العبد م : ( أثلاثا ) ش : بيانه : قتل رجلا خطأ وفقأ عين آخر ثم اجتمعا ، واختار الولي الدفع فإنه يدفع العبد إليهما أثلاثا م : ( لأن أرش العين ) ش : أي العين الواحدة م : ( على النصف من أرش النفس ) ش : لأن ولي المقتول ثبت في الدية وهي عشرة آلاف ، وثبت حق المفقوء عينه في نصف الدية وكل واحد منهما يدلي بسبب صحيح ، فيصرف بجميع حقه ، فيقتسمان أثلاثا .