تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الضمان وهو الأصل . وكذلك إذا سقط شيء مما ذكرنا في أول الباب وكذا إذا تعثر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة ، وإن عثر بذلك رجل فوقع على آخر فماتا فالضمان على الذي أحدثه فيهما ؛ لأنه يصير كالدافع إياه عليه . وإن سقط الميزاب نظر ، فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه . وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط فالضمان على الذي وضعه فيه لكونه متعديا فيه ، ولا ضرورة ؛ لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط ، ولا كفارة عليه ولا يحرم عن الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة . ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف ، كما إذا جرحه سبع وإنسان ولو لم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف اعتبارا للأحوال .
شرح
الضمان ) ش : ولا خلاف لأحد فيه م : ( وهو الأصل ) ش : أي التعدي أصل في باب الضمان . م : ( وكذلك ) ش : أي وكذا تجب الدية على العاقلة م : ( إذا سقط شيء مما ذكرنا في أول الباب ) ش : وهي الكنيف والميزاب والجرصن والدكان المبني على الطريق ( وكذا ) أي وكذا تجب الدية على العاقلة م : ( إذا تعثر بنقضه ) ش : بضم النون ، وسكون القاف ، وهو اسم البناء المنقوض ، وكذا في " ديوان الأدب " ، وروي عن بعضهم بكسر النون م : ( إنسان أو عطبت به دابة ) ش : ففي عطوب الدابة يجب ضمانها في ماله م : ( وإن عثر بذلك رجل فوقع على آخر فماتا فالضمان على الذي أحدثه فيهما ) ش : أي في الرجلين ، يعني ضمان الرجلين ، يعني ضمان الرجلين على المحدث في الطريق م : ( لأنه يصير كالدافع إياه عليه ) ش : وإذا نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب به آخر فالضمان على الذي نحاه وقد خرج الأول من الضمان . فإن قيل : إذا احتسب حيث أماط الأذى عن الطريق . أجيب : بلى ولكنه أخطأ الحسنة حيث شغل موضعا آخر من الطريق . [ ميزاب رجل سقط على رجل فقتله ] م : ( وإن سقط الميزاب ) ش : أي ميزاب رجل سقط على رجل فقتله م : ( نظر ، فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه ، وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط فالضمان على الذي وضعه فيه لكونه متعديا فيه ، ولا ضرورة ؛ لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط ، ولا كفارة عليه ) ش : أي على محدث الميزاب ، ويضره في الطريق إذا مات به إنسان م : ( ولا يحرم عن الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة ) ش : وتندفع الضرورة من غير شغل طريق المسلمين ، والكفارة وحرمان الميراث مسببان بالقتل حقيقة ولم يوجد . م : ( ولو أصابه الطرفان جميعا ) ش : أي الطرفان الداخل في الحائط والخارج عنه م : ( وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف ) ش : أي سقط النصف م : ( كما إذا جرحه سبع وإنسان ) ش : يجب النصف ويهدر النصف م : ( ولو لم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف اعتبارا للأحوال ) ش :