ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله ، أو وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة وبرئ إليه منها فتركها المشتري حتى عطب بها إنسان فالضمان على البائع ؛ لأن فعله وهو الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب . ولو وضع في الطريق جمرا فأحرق شيئا يضمنه ؛ لأنه متعد فيه . ولو حركته الريح إلى موضع آخر ، ثم أحرق شيئا لم يضمنه لنسخ الريح فعله ، وقيل : إذا كان اليوم ريحا ؛ يضمنه لأنه فعله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إليها فجعل كمباشرته . ولو استأجر رب الدار الفعلة لإخراج الجناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم ؛ لأن التلف بفعلهم وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما إلى رب الدار ، وهذا لأنه انقلب فعلهم قتلا حتى وجبت عليهم الكفارة والقتل غير داخل في عقده ، فلم يتسلم فعلهم إليه فاقتصر
شرح
يعني يضمن في حال بالنظر إلى الخارج عن الحائط ولا يضمن في حال بالنظر إلى الداخل فيضمن نصف الضمان .
م : ( ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله ، أو وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة وبرئ إليه منها ) ش : أي برئ البائع بتسليمه للمشتري مما يحدث من الخشبة م : ( فتركها المشتري حتى عطب بها إنسان فالضمان على البائع ؛ لأن فعله ) ش : أي فعل الواضع م : ( وهو الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب ) ش : أي الموجب الضمان هو الوضع .
م : ( ولو وضع في الطريق جمرا فأحرق شيئا يضمنه ؛ لأنه متعد فيه ، ولو حركته الريح إلى موضع آخر ثم أحرق شيئا فلم يضمنه لنسخ الريح فعله ، وقيل إذا كان اليوم ريحا يضمنه ) ش : يعني إذا كانت الريح متحركة حين وضع الجمر على الطريق ثم حركت الريح الجمر يضمنه م : ( لأنه فعله مع علمه بعاقبته ) ش : وهي الحريق بواسطة الريح م : ( وقد أفضى إليها ) ش : أي إلى العاقبة م : ( فجعل كمباشرته ) ش : أي كمباشرة ذلك بنفسه ، وهو اختيار الإمام السرخسي ، وكان شمس الأئمة الحلواني لا يقول بالضمان إذا حركته الريح عن مكانه من غير تفصيل وهو قياس قول الأئمة الثلاثة .
م : ( ولو استأجر رب الدار الفعلة ) ش : وهو جمع فاعل كالقتلة جمع قاتل م : ( لإخراج الجناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم ) ش : أي على الفعلة لا على المستأجر الذي هو رب الدار م : ( لأن التلف بفعلهم ، وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما إلى رب الدار ، وهذا ) ش : أي وجوب الضمان على الفعلة م : ( لأنه انقلب فعلهم ) ش : أي فعل الفعلة م : ( قتلا ) ش : حقيقة لظهور أثر فعلهم وهو التلف بالسقوط عليه م : ( حتى وجبت عليهم الكفارة والقتل غير داخل في عقده ) ش : أي في عقد المستأجر م : ( فلم يتسلم فعلهم إليه فاقتصر ) ش : أي