تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في أخذها جميعه أو بعضه . ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه . فضمان ما عطب على الآمر استحسانا ، وإذا استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات يجب الضمان على الآمر استحسانا ، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير لفساد الأمر قال : ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته ، وإن تلفت به بهيمة فضمانها في ماله ؛ لأنه متعد فيه فيضمن ما يتولد منه ، غير
شرح
وفي " الواقعات " وإذا رأى سائق الدابة أن الماء قد رش في الطريق فساق وكذلك فعطب به فلا ضمان على الذي رش ، وإن لم يره بأن كان ذلك في الليل فالراش ضامن . م : ( وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق ) ش : أي مثل حكم رش الماء في بعض الطريق وحكم رشه في كل الطريق م : ( في أخذها ) ش : أي في أخذ الخشبة م : ( جميعه ) ش : أي جميع الطريق م : ( أو بعضه ) ش : أي في أخذها بعض الطريق ، فإن كانت موضوعة في جميع الطريق ففيه الضمان ، وإن كانت في بعض الطريق فلا ضمان فيه ، لأن المار يجد موضعا للمرور . [ استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات ] م : ( ولو رش فناء حانوت ) ش : الفناء بكسر الفاء أعد لحوائج الدار كربط الدابة وكسر الحنطة ، وهو سعة أمام الدار م : ( بإذن صاحبه ، فضمان ما عطب على الآمر استحسانا ) ش : لأن أمره قد صح لما له من زيادة انتقال الفعل إليه . . وفي " الفتاوى الصغرى " : ولو أمر الأجير فرش فناء وكان الآمر ضمن الآمر دون الراش ، والحارض يضمن كيفما كان إذا رش الماء ، وفي " الخلاصة " : لو أمره بالوضع في الطريق فتوضأ في الطريق فالضمان على المتوضئ . م : ( وإذا استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به ) ش : أي تشبك وتعقل ويكن بالبناء م : ( إنسان بعد فراغه من العمل فمات يجب الضمان على الآمر استحسانا ، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق ) ش : وفي " الجامع المحبوبي " : والذي ذكره في الكتاب فيما إذا لم يعلم الأجير أن الفناء للغير ، أما إذا علم فالضمان على الأجير ، وبه قالت الأئمة الثلاثة ، وقال شيخ الإسلام : إن كان الطريق معروفا للعامة م : ( فالضمان على الأجير لفساد الأمر ) ش : لأنه لا حق للآمر في وسط الطريق نفسه أمره ، فلذلك لم ينقل فعل الأجير إليه ، فكان الأجير هو المتعدي في البناء فوجب عليه ضمان . [ حفر بئرا في طريق المسلمين فتلف بذلك إنسان فعلى من تكون ديته ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا . فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته ، وإن تلفت به بهيمة فضمانها في ماله ؛ لأنه متعد فيه فيضمن ما يتولد منه ، غير