تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
عليهم . وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا ؛ لأنه صح الاستئجار حتى استحقوا الأجر وقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه ، فكأنه فعل بنفسه ، فلهذا يضمنه . وكذا إذا صب الماء في الطريق فعطب به إنسان أو دابة ، وكذا إذا رش الماء أو توضأ ؛ لأنه متعد فيه بإلحاق الضرر بالمارة . بخلاف ما إذا فعل ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد أو وضع متاعه ؛ لأن لكل واحد أن يفعل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكنى كما في الدار المشتركة . قالوا : هذا إذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة ، أما إذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد ، والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا يضمن . ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لا يضمن الراش لأنه صاحب علة ، وقيل : هذا إذا رش بعض الطريق لأنه يجد موضعا للمرور لا أثر للماء فيه ، فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه بذلك لم يكن على الراش شيء ، وإن رش جميع الطريق يضمن ؛ لأنه مضطر في المرور ، .
شرح
الضمان م : ( عليهم ) ش : أي على الفعلة . م : ( وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا ؛ لأنه صح الاستئجار حتى استحقوا ) ش : أي الفعلة م : ( الأجر وقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه ، فكأنه فعل بنفسه ، فلهذا يضمنه ) ش : أي رب الدار استحسانا للأثر الذي جاء في مثله عن شريح : أنه قضى بالضمان على رب الدار . م : ( وكذا ) ش : يضمن الفاعل م : ( إذا صب الماء في الطريق فعطب به إنسان أو دابة ، وكذا إذا رش الماء أو توضأ لأنه متعد فيه بإلحاق الضرر بالمارة ، بخلاف ما إذا فعل ذلك ) ش : أي صب الماء أو رشه أو وضعوه م : ( في سكة غير نافذة ) ش : فإنه لا يضمن م : ( وهو من أهلها ) ش : أي والحال أنه من أهل السكة م : ( أو قعد أو وضع متاعه ؛ لأن لكل واحد أن يفعل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكنى كما في الدار المشتركة ) ش : فإن لكل واحد من الشركاء أن يفعل ذلك . م : ( قالوا ) ش : أي المشايخ م : ( هذا ) ش : أي وجوب الضمان م : ( إذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة ، أما إذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد ، والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا يضمن ) ش : لأنه إذا زلق يكون ذلك من خوفه م : ( ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لا يضمن الراش لأنه ) ش : أي لأن الذي تعمد المرور م : ( صاحب علة ) ش : لأن السقوط من فعله وهو متعمد ، كالذي رش الماء ، وإضافة الحكم إلى العلة المحضة أولا فلا يجود به صاحب الشرط . م : ( وقيل : هذا ) ش : أي عدم وجوب الضمان على الراش م : ( إذا رش بعض الطريق لأنه يجد موضعا للمرور لا أثر للماء فيه ، فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه بذلك لم يكن على الراش شيء ، وإن رش جميع الطريق يضمن ؛ لأنه ) ش : أي لأن الماء م : ( مضطر في المرور ) ش :